361

Livre de la pureté

كتاب الطهارة

Enquêteur

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Maison d'édition

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

ثم مقتضى الأصل الاقتصار في التحريم على حال التخلي، فيجوز عند الاستبراء والاستنجاء؟ لكن في رواية عمار، قال: " سألته عن الرجل يريد أن يستنجي كيف يقعد؟ قال عليه السلام: كما يقعد للغائط " (1) ورد بعض الفحول دلالتها - بعد الاغماض عن سندها - بأن المراد من ذلك الرد على العامة حيث يقعدون للاستنجاء نحوا آخر من زيادة التفريج وإدخال الأنملة (2).

أقول: إدخال الأنملة لم يوجبه إلا محمد بن الحسن الشيباني (3) وزيادة التفريج لم أعثر عليه مسندا إلى أحد من العامة، وعلى تقديره فظاهر الرواية السؤال عن جميع الكيفيات التي يجب القعود عليها، فالجواب يدل على العموم، فيشمل الاستقبال والاستدبار، فتأمل. والله العالم.

Page 431