Livre de la prière
كتاب الصلاة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la prière
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الصلاة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
ويتخير المنفردة للاطلاق، وعن الجعفي (1): استحباب الجهر له; للنبوي (2) الضعيف سندا ودلالة.
(و) ينبغي (عدم المد بين الحروف) كمد الألف التي بين اللام والهاء بحيث يخرج عن مقداره الطبيعي، أو مد همزة لفظ الجلالة بحيث يخرج (3) إلى الاستفهام، أو إشباع فتحة الباء بحيث يخرج إلى (أكبار) - الذي هو جمع (كبر) بالتحريك، وهو الطبل الذي له وجه واحد - وإلا بطل إن قصدهما إجماعا، وعلى الأقوى إن لم يقصدهما، وفاقا لجماعة (4) منهم الشارح في الروض (5); معللا بأنه لا اعتبار للقصد في دلالة اللفظ على معناه الموضوع له، وفيه: مع (6) منع دلالة اللفظ على المعنى المغاير للتكبير مع عدم قصده إلا إذا لم يكن التلفظ به للتكبير جاريا على القانون العربي، وإلا فإن قلنا بورود الاشباع في الحركات في لغة العرب إلى أن ينتهي إلى الحروف كما في المنتهى (7)، كان اللفظ من حيث الهيئة مشتركا بين اسم التفضيل والجمع، فلا بأس به ما لم يقصد المعنى الآخر، فالعمدة في المنع وجوب
Page 304
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 220