296

Livre de la prière

كتاب الصلاة

Enquêteur

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

الاقتصار على المتيقن وعدم التعدي إلى غيره وإن كان موافقا للقانون.

ومنه يعلم وجه المنع عن ذكر المفضل عليه، مثل قوله: (من كل شئ) و (من أن يوصف) وإن فسر بهما في الأخبار (1)، كما في القواعد (2) وغيره (3).

وفيه نظر; لأن الزيادة لا يخرج المزيد عليه عن الهيئة الموظفة، ومنه يعلم قوة جواز عطف شئ آخر مثل قوله: و (أجل) و (أعظم)، خلافا للعلامة الطباطبائي في الموضعين (4).

وكذا زيادة مد الألف بين اللام والهاء، المحكوم في كلام المحقق (5) والمصنف (6) وغيرهما (7) قدس الله أسرارهم باستحباب تركه; لأنها أيضا لا تخرج عن توقيفية الهيئة، بل الحكم بتوقيفية مثل هذه الخصوصيات مستلزم للحرج الشديد، مضافا إلى منع الدليل على اعتبارها، لانصراف الإشارة في قوله عليه السلام لحماد: (هكذا صل) (8) إلى غير هذه الخصوصيات، فينفي وجوبها بإطلاق هذا الأمر.

Page 305