294

Livre de la prière

كتاب الصلاة

Enquêteur

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

مضمومة الأصابع، مع أنه لو فرقه في حال الرفع لحكاه حماد، ويدل عليه أيضا: صدر رواية زيد النرسي المتقدمة (1)، ولا يقدح فيه شذوذ ذيلها.

وأما التفريق: فلم أعثر له على مستند، كما اعترف به بعض (2).

(و) يستحب (إسماع الإمام) ل‍ (من خلفه) تكبيرة الاحرام; ليقتدوا به - إذ لا يعتد بتكبيرهم قبله - كما عن المشهور (3)، وفي المنتهى لا نعرف فيه خلافا (4); لعموم ما ورد من استحباب إسماع الإمام من خلفه ما يقوله (5). ولا ينبغي المناقشة بعدم كونه إماما قبل التحريمة، بعد ما أطلق عليه ذلك مثل قوله: (إذا كنت إماما يجزيك أن تكبر واحدة تجهر فيها) (6)، وقوله في رواية أبي بصير: (إذا كنت إماما لم تجهر إلا بتكبيرة) (7)، ونحوهما، وقد يستفاد من هذه الرواية - كالمحكي (8) من مداومة النبي صلى الله عليه وآله وسلم - استحباب الاخفات بالبواقي.

ويسر المأموم، لعموم: (لا ينبغي لمن خلفه أن يسمع الإمام شيئا) (9).

Page 303