732

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Enquêteur

أمجد رشيد محمد علي

Maison d'édition

دار المنهاج

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

جدة

Régions
Iran
•
Empires & Eras
Seldjoukides

كتاب عتق امهات الأولاد

ومن استولد(١) جاريته .. عَتَقَتْ عليه بموته(٢) ، وامتنع بيعُها قبل موته ؛ لما روي: أن مارية القبطية ولدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيمَ عليه السلام ، فقال ١/٩٩ رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أعتقها ولدُها))(٣) أي: أشرف بها على العتق.

والنظر في : أركان أمية الولد وأحكامها

وله ركنان :

الأول : أن ينفصل منها ولدٌ من ماء السيد قد بَانَ فيه خَلْقُ الآدمي من ظفر أو عين أو أصبع ، فإن أسقطت ما ليس فيه خلق الآدمي .. فلا حكم له إلا(٤) بأن تقول القوابل لا يكون هذا إلا من خلق ولد .. فتثبت أمية الولد ، وإن شككنا .. لم تكن بذلك أم ولد.

الركن الثاني : أن يطأها والملكُ مقرونٌ بالوطء ، فلو تزوَّج أمةً فاستولدها بالنكاح .. لم تصرْ أمَّ ولدٍ له حتى يستولدها في ملكه(٥) ، وكذلك لو زنا بأمة فأحبلها ثم اشتراها ، فأما إذا وطىء جارية رجل بالشبهة ، فحبلت منه بولد حرّ نسيب ثم اشتراها .. ففيه قولان، أصحهما(٦): أنها لا تكون أمّ ولد ؛ لأن العلوق لم يكن في ملكه.

(١) وهو حرّ مسلم أو كافر أصليّ، ولو سفيهاً أو مجنوناً أو مكرهاً. انظر: ((مغني المحتاج)) (٥٣٨/٤).

(٢) في (أ): (بعد موته) وما أثبته من (ب) هو الموافق لـ((الروضة)) (٣١٠/١٢) و((المنهاج)). انظر: (( مغني المحتاج)) (٥٣٨/٤).

(٣) رواه ابن ماجه (٢٥١٦) والبيهقي (٣٤٦/١٠) من حديث ابن عباس رضي الله عنه.

(٤) الكلام في هذا الموضع من المخطوط عسر القراءة ، وما أثبته بعد تأمل ، والله أعلم.

(٥) ولا تصير أمّ ولد بمجرد ملكه لها. انظر: (( مغني المحتاج)) (٥٤٠/٤).

(٦) معتمد، وهو الأظهر في ((المنهاج)). انظر: المرجع السابق (٥٤١/٤).

732

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar | Usul