731

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Enquêteur

أمجد رشيد محمد علي

Maison d'édition

دار المنهاج

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

جدة

Régions
Iran
•
Empires & Eras
Seldjoukides

كانت هدراً (١) ، وله تعزيرُ عبده وليس له حدُّه، وأرش ما جُني على المكاتب له ، ولو قتله السيد .. كان هدراً ، وبطلت الكتابة .

الخامسة : لو قطع السيد يده وأرشُها والنجومُ سواء .. عتق بطلب العبد للأرش ، وصار قصاصاً بالنجوم ، فإن مات بعد ذلك بالسراية .. ضمن ما يضمن لو جنى على عبد غيره فعتق ، وإن كان النجم غير حال .. كان له تعجيل الأرش ، فإن لم يقبضه حتى مات .. سقط عنه ؛ لأنه صار مالاً له .
السادسة : إذا جنى على عبد المكاتَب فأراد المكاتبُ القصاصَ .. فله ذلك ، وإن أراد السيدُ العفوَ .. فليس للمكاتب المصالحة على ما دون حقّه، وإن عفى عن الأرش وقد أوجبت الجناية مالاً .. لم يصح بغير إذن سيده ، وله طلبه قبل العتق وبعده .

***

(١) انظر: ((الحاوي)) (٣٢٠/٢٢).

731