730

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Enquêteur

أمجد رشيد محمد علي

Maison d'édition

دار المنهاج

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

جدة

Régions
Iran
•
Empires & Eras
Seldjoukides

الثانية : إذا جنى على أجنبي .. يباع في دين الأجنبي من جهة الجناية ، ويَفدي المكاتِبُ عبدَه إذا جنى بأقل المالين قولاً واحداً .

وله تعجيل ما شاء من ديونه قبل الحجر إذا كانت حالَّةً(١) ، وليس له تعجيل مؤجلٍ إلا بإذن سيده(٢)، وإذا حَجَر عليه الحاكم .. سوَى بين غرمائه ، فإن عجز عن ديونه .. فجائزٌ تعجيزُه في ديون الجنايات دون المعاملات ، ثم إذا رقَّ .. فالسيد في الجنايات بالخيار: إن شاء .. سلمه، وإن شاء .. فداه ، ودين المعاملات فيما في يده وفي كسبه وفي ذمته إذا عتق(٣).

الثالثة : لو عتق بالأداء قبل الفداء وعلیه جنایاتٌ كلُّ واحدةٍ منهما قيمتُه .. فعلى قولين :

أحدهما(٤) : أن عليه أن يفتدي بالأقلِّ من قيمته مرةً واحدة ، أو أرشٍ(٥) الجنايتين ، والخصمان يشتركان فيها ، وإن لم يتوفر تمام حقهما .

والقول الثاني : أنه يلزمه في کل جناية أن يفتدي بالأقل من قيمته أو أرش جنايته .

الرابعة : لا يتحمل مكاتبُ أرشَ جناية مكاتَبٍ وإن كانا في عَقْدٍ واحد(٦) ، وإن جنى عبدُه على عبده .. فله القصاص ، وإن جنى عبدُه جنايةً عليه لا قصاص فيها ..

(١) المراد : أنه إن اجتمعت على المكاتب حقوقٌ ؛ کمالٍ كتابة يتعلق بذمته ، وأرشٍ جناية يتعلق برقبته ، وديونِ معاملة تتعلق بذمته وبما في يده ، وكانت حالَّةً وبيده مالٌ .. فله أن يبدأ بقضاء أيِّ الحقوق شاء. انظر (( الحاوي)) (٢٦٨/١٨) .

(٢) هذا متصوَّر في دين المعاملة ومال الكتابة لا أرش الجناية؛ فإنه لا يدخله الأجل كما في ((الحاوي)) (٢٦٨/١٨) .

(٣) انظر تفاصيل هذه المسألة في ((الحاوي)) (٢٦٨/١٨-٢٦٩).

(٤) معتمد وهو الجديد كما في ((الروضة)) (٣٠٢/١٢).

(٥) عطف على قوله : ( قيمته ) أي : أنه يفتدي بأقل من قيمته أو أرش الجنايتين ، ويكون الفداء مرّة واحدة ، فتعتبر الجنايات كلُّها كالجناية الواحدة .

(٦) عبارة الإمام الشافعي رضي الله عنه ورحمه في ((المختصر)): (وأيُّ المكاتبين جنى وكتابتهم واحدة لزمته دون أصحابه ) اهـ فالجاني هو المأخوذ بجنایته دون صاحبه كما قال الماوردي في (( الحاوي ) (٣١٦/٢٢) .

730

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar | Usul