Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
الثانية : إذا جنى على أجنبي .. يباع في دين الأجنبي من جهة الجناية ، ويَفدي المكاتِبُ عبدَه إذا جنى بأقل المالين قولاً واحداً .
وله تعجيل ما شاء من ديونه قبل الحجر إذا كانت حالَّةً(١) ، وليس له تعجيل مؤجلٍ إلا بإذن سيده(٢)، وإذا حَجَر عليه الحاكم .. سوَى بين غرمائه ، فإن عجز عن ديونه .. فجائزٌ تعجيزُه في ديون الجنايات دون المعاملات ، ثم إذا رقَّ .. فالسيد في الجنايات بالخيار: إن شاء .. سلمه، وإن شاء .. فداه ، ودين المعاملات فيما في يده وفي كسبه وفي ذمته إذا عتق(٣).
الثالثة : لو عتق بالأداء قبل الفداء وعلیه جنایاتٌ كلُّ واحدةٍ منهما قيمتُه .. فعلى قولين :
أحدهما(٤) : أن عليه أن يفتدي بالأقلِّ من قيمته مرةً واحدة ، أو أرشٍ(٥) الجنايتين ، والخصمان يشتركان فيها ، وإن لم يتوفر تمام حقهما .
والقول الثاني : أنه يلزمه في کل جناية أن يفتدي بالأقل من قيمته أو أرش جنايته .
الرابعة : لا يتحمل مكاتبُ أرشَ جناية مكاتَبٍ وإن كانا في عَقْدٍ واحد(٦) ، وإن جنى عبدُه على عبده .. فله القصاص ، وإن جنى عبدُه جنايةً عليه لا قصاص فيها ..
(١) المراد : أنه إن اجتمعت على المكاتب حقوقٌ ؛ کمالٍ كتابة يتعلق بذمته ، وأرشٍ جناية يتعلق برقبته ، وديونِ معاملة تتعلق بذمته وبما في يده ، وكانت حالَّةً وبيده مالٌ .. فله أن يبدأ بقضاء أيِّ الحقوق شاء. انظر (( الحاوي)) (٢٦٨/١٨) .
(٢) هذا متصوَّر في دين المعاملة ومال الكتابة لا أرش الجناية؛ فإنه لا يدخله الأجل كما في ((الحاوي)) (٢٦٨/١٨) .
(٣) انظر تفاصيل هذه المسألة في ((الحاوي)) (٢٦٨/١٨-٢٦٩).
(٤) معتمد وهو الجديد كما في ((الروضة)) (٣٠٢/١٢).
(٥) عطف على قوله : ( قيمته ) أي : أنه يفتدي بأقل من قيمته أو أرش الجنايتين ، ويكون الفداء مرّة واحدة ، فتعتبر الجنايات كلُّها كالجناية الواحدة .
(٦) عبارة الإمام الشافعي رضي الله عنه ورحمه في ((المختصر)): (وأيُّ المكاتبين جنى وكتابتهم واحدة لزمته دون أصحابه ) اهـ فالجاني هو المأخوذ بجنایته دون صاحبه كما قال الماوردي في (( الحاوي ) (٣١٦/٢٢) .
730