Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
وأما الأمُّ .. فأصحُ القولين(١): أنها لا تصير أمَّ ولد له إلا بأن يَعْتق فتلد بعد العتق ولداً ملحقاً به لأكثر من ستة أشهر ، ولأقل من أربع سنين ، فإن نقص عن ستة أشهر .. لم تصر به أمَّ ولده ، وإن زاد على أربع سنين ولم يتخلل بيعٌ وعَوْدُ/ ملك .. صارت به أمَّ ولد أيضاً ؛ لأنه معترف بالإصابة السابقة وما ادعى استبراء ، ولا يشترط اعتراف جديد بعد العتق على الصحيح . ٩٨/أ
الحكم الرابع : في الوطء
وفيه مسائل ثلاث :
الأولى: لو وَطِىءَ بنتَ مكاتبته أو أَمَتَها .. فعليه مهرُ المثل ، وكذلك لو وطىء مكاتبته مكرهة ، فأما إذا كانت واحدةٌ منهن مطاوعةً .. فلا مهر عليه(٢)؛ لأنها بَغِيةٌ ولا حدَّ في هذه المسائل ؛ للشبهة ، ولكن يعزر(٣).
الثانية : المكاتبة المشتركة إذا وطئها أحدهما ولم يحبلها .. عزرناه وغرمناه لها مهرَ مثلها(٤) ، فإن عجزت قبل القبض .. سقط النصف ، وغرم للشريك النصف . وإن أحبلها .. صار نصيبُهُ أَمَّ ولد مع بقاء الكتابة ، فتعتق إما بأداء النجوم أو بموت السيد أي واحد منهما سبق .
وحكم الشافعي رضي الله عنه بتأخر التقويم إلى وقت العجز ، فإن عجزت .. سرى الاستيلاد إلى الباقي ، ووجبت القيمة ، وهل تجب قيمة نصف الولد كما وجبت قيمة نصف الأم؟ ففيه قولان : أحدهما : أنه واجب عليه كالأم ، والثاني : أنه غير
= لا يجوز له أن يتسَرَّى ولو بإذن السيد. انظر: «مغني المحتاج ( (٥٢٥/٤).
(١) معتمد. انظر: المرجع السابق (٥٢٥/٤_٥٢٦).
(٢) وما قاله المصنف رحمه الله من عدم وجوب المهر بوطء مكاتبته المطاوعة ضعيف ، والصحيح كما في ((الروضة)) (٢٩٠/١٢) وجوب المهر مطلقاً وانظر ((مغني المحتاج)) (٥٢٣/٤).
(٣) يحرم على السّيد وطء مكاتبته كما في (( المنهاج )) ؛ لاختلال ملکه فيها بدلیل خروج اكتسابها عنه ، ولكن لا حدّ فيه، ويجب عليه مهرٌّ وإن طاوعته كما مرّ . انظر : المرجعين السابقين .
(٤) انظر الكلام على وطء المكاتبة المشتركة في ((الروضة)) في ( فصل) السيد ممنوع من وطء مكاتبته ... إلخ . الفرع الثاني .
727