727

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Enquêteur

أمجد رشيد محمد علي

Maison d'édition

دار المنهاج

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

جدة

Régions
Iran
•
Empires & Eras
Seldjoukides

وأما الأمُّ .. فأصحُ القولين(١): أنها لا تصير أمَّ ولد له إلا بأن يَعْتق فتلد بعد العتق ولداً ملحقاً به لأكثر من ستة أشهر ، ولأقل من أربع سنين ، فإن نقص عن ستة أشهر .. لم تصر به أمَّ ولده ، وإن زاد على أربع سنين ولم يتخلل بيعٌ وعَوْدُ/ ملك .. صارت به أمَّ ولد أيضاً ؛ لأنه معترف بالإصابة السابقة وما ادعى استبراء ، ولا يشترط اعتراف جديد بعد العتق على الصحيح . ٩٨/أ

الحكم الرابع : في الوطء

وفيه مسائل ثلاث :

الأولى: لو وَطِىءَ بنتَ مكاتبته أو أَمَتَها .. فعليه مهرُ المثل ، وكذلك لو وطىء مكاتبته مكرهة ، فأما إذا كانت واحدةٌ منهن مطاوعةً .. فلا مهر عليه(٢)؛ لأنها بَغِيةٌ ولا حدَّ في هذه المسائل ؛ للشبهة ، ولكن يعزر(٣).

الثانية : المكاتبة المشتركة إذا وطئها أحدهما ولم يحبلها .. عزرناه وغرمناه لها مهرَ مثلها(٤) ، فإن عجزت قبل القبض .. سقط النصف ، وغرم للشريك النصف . وإن أحبلها .. صار نصيبُهُ أَمَّ ولد مع بقاء الكتابة ، فتعتق إما بأداء النجوم أو بموت السيد أي واحد منهما سبق .

وحكم الشافعي رضي الله عنه بتأخر التقويم إلى وقت العجز ، فإن عجزت .. سرى الاستيلاد إلى الباقي ، ووجبت القيمة ، وهل تجب قيمة نصف الولد كما وجبت قيمة نصف الأم؟ ففيه قولان : أحدهما : أنه واجب عليه كالأم ، والثاني : أنه غير

= لا يجوز له أن يتسَرَّى ولو بإذن السيد. انظر: «مغني المحتاج ( (٥٢٥/٤).

(١) معتمد. انظر: المرجع السابق (٥٢٥/٤_٥٢٦).

(٢) وما قاله المصنف رحمه الله من عدم وجوب المهر بوطء مكاتبته المطاوعة ضعيف ، والصحيح كما في ((الروضة)) (٢٩٠/١٢) وجوب المهر مطلقاً وانظر ((مغني المحتاج)) (٥٢٣/٤).

(٣) يحرم على السّيد وطء مكاتبته كما في (( المنهاج )) ؛ لاختلال ملکه فيها بدلیل خروج اكتسابها عنه ، ولكن لا حدّ فيه، ويجب عليه مهرٌّ وإن طاوعته كما مرّ . انظر : المرجعين السابقين .

(٤) انظر الكلام على وطء المكاتبة المشتركة في ((الروضة)) في ( فصل) السيد ممنوع من وطء مكاتبته ... إلخ . الفرع الثاني .

727