Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
واجب ؛ لأنا على أحد القولين ننقل ملك الأم في التقدير قبيل العلوق ، وفي القول الآخر ننقله بعد العلوق ، هذا إن عجزت .
وإن مات السيد الواطىء قبل أداء النجوم .. عتق نصيبُه ، والذي لم يطأ نصفُ مهرها ونصفُ قيمتها من مال الواطىء ؛ لأنه عتقٌ حصل بسببه .
الثالثة: لو وطئاها ولم تحبل .. غرما مهرين لها ، فإن حبلت واحتمل أن يكون الولد منهما .. أريناه القافة، وإن لم يحتمل إلا من أحدهما .. ألحقناه به وألزمناه عهدة التقويم كما ذكرناه ، فإن صارت أمَّ ولد لأولهما إحبالاً ثم أحبلها الثاني .. غرم المهر وقيمة الولد بتمامها للأول ، وإن تنازعا والولدان متقاربان في السن ؛ فقال أحدهما: وَلَدَت لي ثم وَلَدَت لك، وقال الثاني: بل ولدت لي ثم ولدت لك .. لم يُقوَّم على واحد منهما نصيب صاحبه من غير بينة وحجة ، ويعتق نصيب كل واحد بموته ، فإن كانا معسرين .. فالولاءُ بينهما(١)، وإن كانا موسرين .. فالولاءُ موقوف ، وإن كان أحدهما موسراً والثاني معسراً .. فولاء المعسر موقوف ، وولاء الموسر له .
الحكم الخامس : في تصرفات المكاتب
وفيه مسائل ثلاث :
الأولى : له معاملة السيد بالبيع والشِّرى كما يعامل الأجنبي(٢)، وتثبت له الشفعة على السيد وللسيد عليه ، بخلاف العبد المأذون ؛ وذلك للحيلولة ، وليس للسيد بيع رقبة المكاتب على قوله الجديد(٣) ؛ للحيلولة.
الثانية : المكاتب ممنوع عن كل ما فيه محاباة وضرر على السيد كالتبرعات. والنسيئة والضمان والصدقة والهبة بثواب وغير ثواب والنكاح والتسري والعتق والكتابة ، فإن أذن له السيد في هذه التبرعات .. فليس له أن يتسرى بالإذن(٤) إلا عند
(١) في (ب): ( فالولاء بينهما نصفان ) .
(٢) في (أ) : ( كما يعامل الأجنبي للأجنبي ) .
(٣) معتمد. انظر: ((الروضة)) ( ٢٧١/١٢).
(٤) من هذا الموضع في (ب) إلى آخر الكتاب فيه نقصٌ من أطرافه بسبب رداءة التصوير .
728