728

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Enquêteur

أمجد رشيد محمد علي

Maison d'édition

دار المنهاج

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

جدة

Régions
Iran
•
Empires & Eras
Seldjoukides

واجب ؛ لأنا على أحد القولين ننقل ملك الأم في التقدير قبيل العلوق ، وفي القول الآخر ننقله بعد العلوق ، هذا إن عجزت .

وإن مات السيد الواطىء قبل أداء النجوم .. عتق نصيبُه ، والذي لم يطأ نصفُ مهرها ونصفُ قيمتها من مال الواطىء ؛ لأنه عتقٌ حصل بسببه .

الثالثة: لو وطئاها ولم تحبل .. غرما مهرين لها ، فإن حبلت واحتمل أن يكون الولد منهما .. أريناه القافة، وإن لم يحتمل إلا من أحدهما .. ألحقناه به وألزمناه عهدة التقويم كما ذكرناه ، فإن صارت أمَّ ولد لأولهما إحبالاً ثم أحبلها الثاني .. غرم المهر وقيمة الولد بتمامها للأول ، وإن تنازعا والولدان متقاربان في السن ؛ فقال أحدهما: وَلَدَت لي ثم وَلَدَت لك، وقال الثاني: بل ولدت لي ثم ولدت لك .. لم يُقوَّم على واحد منهما نصيب صاحبه من غير بينة وحجة ، ويعتق نصيب كل واحد بموته ، فإن كانا معسرين .. فالولاءُ بينهما(١)، وإن كانا موسرين .. فالولاءُ موقوف ، وإن كان أحدهما موسراً والثاني معسراً .. فولاء المعسر موقوف ، وولاء الموسر له .

الحكم الخامس : في تصرفات المكاتب

وفيه مسائل ثلاث :

الأولى : له معاملة السيد بالبيع والشِّرى كما يعامل الأجنبي(٢)، وتثبت له الشفعة على السيد وللسيد عليه ، بخلاف العبد المأذون ؛ وذلك للحيلولة ، وليس للسيد بيع رقبة المكاتب على قوله الجديد(٣) ؛ للحيلولة.

الثانية : المكاتب ممنوع عن كل ما فيه محاباة وضرر على السيد كالتبرعات. والنسيئة والضمان والصدقة والهبة بثواب وغير ثواب والنكاح والتسري والعتق والكتابة ، فإن أذن له السيد في هذه التبرعات .. فليس له أن يتسرى بالإذن(٤) إلا عند

(١) في (ب): ( فالولاء بينهما نصفان ) .

(٢) في (أ) : ( كما يعامل الأجنبي للأجنبي ) .

(٣) معتمد. انظر: ((الروضة)) ( ٢٧١/١٢).

(٤) من هذا الموضع في (ب) إلى آخر الكتاب فيه نقصٌ من أطرافه بسبب رداءة التصوير .

728