726

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Enquêteur

أمجد رشيد محمد علي

Maison d'édition

دار المنهاج

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

جدة

Régions
Iran
•
Empires & Eras
Seldjoukides

فأكثرها خمسة وزيادة وإن قلت ، فيوضع عنه ذلك ومثل نصفه أيضاً ، ولو قال : ضعوا عنه أكثر ما عليه ومثله .. وضع عنه الجميع ، وبطل الفضل ، ولو قال : ( ضعوا عنه ما شاء)، فشاء الجميعَ .. وُضع عنه الجميع، ولو قال: ( ضعوا عنه من كتابته ما شاء ) ، فشاء الجميع .. وجب تبقية شيء ؛ لحرف التبعيض.

الحكم الثالث : في ولد المكاتب والمكاتبة

أما المكاتبة إذا ولدت ولداً من زوج أو زنا .. فهو عبدٌ للسيد في أحد القولين(١)، والقول الأصح(٢): أنه تبعٌ للأم ؛ لأنه تولد منها فيتصف بصفتها ؛ يعتق بعتقها ويرق برقها ، ثم حق الملك فيه(٣) على هذا القول للسيد أو الأم؟ فعلى قولين آخرين ، أصحهما(٤) : أن الحق لها ؛ لأنه من كسبها مثلُ ولدِ المكاتب من أمته ، فإذا جُنِي .. عليه .. دُفِع الأرش إليها ؛ لتنفق عليه ، وتستعين بالفضل في كتابتها ، وإن أعتقه السيد .. لم ينفذ عتقه، وإن قُتِلَ(٥) .. دفعت القيمة إليها.

ومن قال بالقول الثاني(٦) وجعل الحق له .. أنفذ عتقه، وألزمه نفقته، وسلم إليه أرش الجناية عليه ، وألزمه الفداء إذا جنى .

ولو اختلفا فقالت : ولدته بعد الكتابة ، وقال : بل قبلها .. فالقول قوله ، والقول قول الكاتب إذا اختلفا في ولد المكاتب .

أما ولدُ المكاتب إذا حصل بالتسري .. فهو مثله يعتق بعتقه ويرق برقه قولاً واحداً(٧)، بخلاف ولد المكاتبة ؛ لأنه حصل من الجارية المملوكة له .

(١) ضعيف، والأظهر في ((المنهاج)) وهو ما يأتي للمصنف تصحيحه: أنه يتبع أمَّه رقاً وعتقاً. انظر: ((مغني المحتاج)) (٥٢٣/٤) .

(٢) معتمد ، كما مرَّ.

(٣) أي: الولد. اهـ ((مغني المحتاج)) (٥٢٣/٤).

(٤) ضعيف، والمعتمد كما في (( المنهاج)) أنّ الحق فيه للسيد، وهو القول الثاني الآتي في المتن . انظر : المرجع السابق .

(٥) اي : الولد. اهـ المرجع السابق (٥٢٤/٤).

(٦) هو المعتمد كما مرّ .

(٧) إن ولدته في الكتابة أو بعد عتق المكاتب لدون ستة أشهر كما في ((المنهاج)). والمذهب أن المكاتب=

726