Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
فأكثرها خمسة وزيادة وإن قلت ، فيوضع عنه ذلك ومثل نصفه أيضاً ، ولو قال : ضعوا عنه أكثر ما عليه ومثله .. وضع عنه الجميع ، وبطل الفضل ، ولو قال : ( ضعوا عنه ما شاء)، فشاء الجميعَ .. وُضع عنه الجميع، ولو قال: ( ضعوا عنه من كتابته ما شاء ) ، فشاء الجميع .. وجب تبقية شيء ؛ لحرف التبعيض.
الحكم الثالث : في ولد المكاتب والمكاتبة
أما المكاتبة إذا ولدت ولداً من زوج أو زنا .. فهو عبدٌ للسيد في أحد القولين(١)، والقول الأصح(٢): أنه تبعٌ للأم ؛ لأنه تولد منها فيتصف بصفتها ؛ يعتق بعتقها ويرق برقها ، ثم حق الملك فيه(٣) على هذا القول للسيد أو الأم؟ فعلى قولين آخرين ، أصحهما(٤) : أن الحق لها ؛ لأنه من كسبها مثلُ ولدِ المكاتب من أمته ، فإذا جُنِي .. عليه .. دُفِع الأرش إليها ؛ لتنفق عليه ، وتستعين بالفضل في كتابتها ، وإن أعتقه السيد .. لم ينفذ عتقه، وإن قُتِلَ(٥) .. دفعت القيمة إليها.
ومن قال بالقول الثاني(٦) وجعل الحق له .. أنفذ عتقه، وألزمه نفقته، وسلم إليه أرش الجناية عليه ، وألزمه الفداء إذا جنى .
ولو اختلفا فقالت : ولدته بعد الكتابة ، وقال : بل قبلها .. فالقول قوله ، والقول قول الكاتب إذا اختلفا في ولد المكاتب .
أما ولدُ المكاتب إذا حصل بالتسري .. فهو مثله يعتق بعتقه ويرق برقه قولاً واحداً(٧)، بخلاف ولد المكاتبة ؛ لأنه حصل من الجارية المملوكة له .
(١) ضعيف، والأظهر في ((المنهاج)) وهو ما يأتي للمصنف تصحيحه: أنه يتبع أمَّه رقاً وعتقاً. انظر: ((مغني المحتاج)) (٥٢٣/٤) .
(٢) معتمد ، كما مرَّ.
(٣) أي: الولد. اهـ ((مغني المحتاج)) (٥٢٣/٤).
(٤) ضعيف، والمعتمد كما في (( المنهاج)) أنّ الحق فيه للسيد، وهو القول الثاني الآتي في المتن . انظر : المرجع السابق .
(٥) اي : الولد. اهـ المرجع السابق (٥٢٤/٤).
(٦) هو المعتمد كما مرّ .
(٧) إن ولدته في الكتابة أو بعد عتق المكاتب لدون ستة أشهر كما في ((المنهاج)). والمذهب أن المكاتب=
726