725

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Enquêteur

أمجد رشيد محمد علي

Maison d'édition

دار المنهاج

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

جدة

Régions
Iran
•
Empires & Eras
Seldjoukides

صاحبه ؛ لأن العقد في حكم الواحد ، فإن فعل .. فالمدفوعُ مشتركٌ بين الشريكين(١)، وإذا أذن أحدهما لصاحبه في استعجال نصيبه .. فعلى قولين :/ ٩٧/ ب

أحدهما(٢) : أنه غير صحيح ولا يعتق نصيبه ، كما لو أحضر المالين فقال أحدهما لصاحبه : اسبقني بالوزن .

والثاني(٣): أنه صحيح (٤) ويعتق نصيبه ، ويقوم عليه نصيب صاحبه في الحال ، أو إذا عجز كما مضى ذكره .

ولم يختلف القول ههنا في أصل التقويم ؛ لأنه هو الذي كاتبه .

ولو ادعى فقال : ( دفعت إليكما النجوم ) فصدقه أحدهما وكذبه الآخر .. فنصيب من صدقه حرٍّ ويشاطر شريكه فيما قبض بإقراره ، ونصيب المكذب على المكاتب ، فإن أدى .. عتق، وإن عجز .. رق ذلك النصيب.

الثامنة : المريضُ إذا أقر بقبض النجوم .. فهو كالدين يقرُّ بقبضه في صحته ، فينفذ من رأس المال ، وإذا قال : ضعوا عنه النجوم .. فهو وصية محصورة في الثلث ، ولو قال : قد استوفيتُ النجوم إن شاء الله .. فالإقرار باطل ، ولو قال : ضعوا عنه مئة دينار ، ومال الكتابة دراهم .. فالوصية باطلة .

التاسعة : لو أوصى بنجومه لإنسان .. صحت الوصية ويعتق بتوفيرها ، فإن عجز .. فللوارث استرقاقه وإن أراد صاحب الوصية إمهاله ، ولو كانت كتابته باطلة .. فالوصية بنجومها باطلة ، والوصية بالرقبة صحيحة مع علم السيد(٥) بفساد الكتابة ، وإن كان جاهلاً .. صحت على أصح القولين(٦).

العاشرة : لو قال : ( ضعوا عنه أكثر ما عليه ومثل نصفه ) ، وعليه عشرة دنانير ..

(١) ولا يعتق منه شيء؛ لأن نصف المأخوذ لشريكه. انظر: ((الروضة)) (٢٦٣/١٢).

(٢) هو الأظهر في ((الروضة)) (٢٦٣/١٢).

(٣) ضعيف كما علم ممّا مرّ .

(٤) في (ب): ( يصح ) .

(٥) في (ب): ( مع علم العبد ) .

(٦) معتمد. انظر: ((مغني المحتاج)) (٤/ ٥٣٧).

725

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar | Usul