Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
صاحبه ؛ لأن العقد في حكم الواحد ، فإن فعل .. فالمدفوعُ مشتركٌ بين الشريكين(١)، وإذا أذن أحدهما لصاحبه في استعجال نصيبه .. فعلى قولين :/ ٩٧/ ب
أحدهما(٢) : أنه غير صحيح ولا يعتق نصيبه ، كما لو أحضر المالين فقال أحدهما لصاحبه : اسبقني بالوزن .
والثاني(٣): أنه صحيح (٤) ويعتق نصيبه ، ويقوم عليه نصيب صاحبه في الحال ، أو إذا عجز كما مضى ذكره .
ولم يختلف القول ههنا في أصل التقويم ؛ لأنه هو الذي كاتبه .
ولو ادعى فقال : ( دفعت إليكما النجوم ) فصدقه أحدهما وكذبه الآخر .. فنصيب من صدقه حرٍّ ويشاطر شريكه فيما قبض بإقراره ، ونصيب المكذب على المكاتب ، فإن أدى .. عتق، وإن عجز .. رق ذلك النصيب.
الثامنة : المريضُ إذا أقر بقبض النجوم .. فهو كالدين يقرُّ بقبضه في صحته ، فينفذ من رأس المال ، وإذا قال : ضعوا عنه النجوم .. فهو وصية محصورة في الثلث ، ولو قال : قد استوفيتُ النجوم إن شاء الله .. فالإقرار باطل ، ولو قال : ضعوا عنه مئة دينار ، ومال الكتابة دراهم .. فالوصية باطلة .
التاسعة : لو أوصى بنجومه لإنسان .. صحت الوصية ويعتق بتوفيرها ، فإن عجز .. فللوارث استرقاقه وإن أراد صاحب الوصية إمهاله ، ولو كانت كتابته باطلة .. فالوصية بنجومها باطلة ، والوصية بالرقبة صحيحة مع علم السيد(٥) بفساد الكتابة ، وإن كان جاهلاً .. صحت على أصح القولين(٦).
العاشرة : لو قال : ( ضعوا عنه أكثر ما عليه ومثل نصفه ) ، وعليه عشرة دنانير ..
(١) ولا يعتق منه شيء؛ لأن نصف المأخوذ لشريكه. انظر: ((الروضة)) (٢٦٣/١٢).
(٢) هو الأظهر في ((الروضة)) (٢٦٣/١٢).
(٣) ضعيف كما علم ممّا مرّ .
(٤) في (ب): ( يصح ) .
(٥) في (ب): ( مع علم العبد ) .
(٦) معتمد. انظر: ((مغني المحتاج)) (٤/ ٥٣٧).
725