722

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Enquêteur

أمجد رشيد محمد علي

Maison d'édition

دار المنهاج

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

جدة

Régions
Iran
•
Empires & Eras
Seldjoukides

الثانية : لو مات السيد فأدى إلى الوارث .. عتَقَ في الكتابة الصحيحة ، ثم الصحيح : أن الولاء للمورث ، ولم يعتق في الكتابة الفاسدة ؛ لأنه ليس هو القائل : إذا أديت إلي كذا .. فأنت حر .

الثالثة: لو حُجر على السيد أو غلب على عقله فأخذ النجوم .. لم يعتق ، ولو صار العبد بعد الكتابة مخبولاً .. عتق بأداء الكتابة الفاسدة وتراجعا ، وإن كان(١) العبد عند العقد مخبولاً .. عتق بالأداء ولم يرجع أحدهما على صاحبه بشيء .

الرابعة : إذا مات رجل عن ابنين ومكاتب ، فجحد أحدهما الكتابةَ وحلف .. فنصفه مكاتب ، وإن كانا معترفين بكتابته فأدى إلى أحدهما نصيبه من كتابته .. عتق(٢) ولا يقوم عليه الباقي(٣)؛ لأنه لم ينجز له، والسراية عن أثر التنجيز، ولو أنه لم يؤدِّ ولكن أبرأه أحدُهما أو أعتق نصيبه منه .. ففي التقويم قولان : ٩٧/أ

أحدهما(٤) : لا يُقَوَّم عليه ؛ لأن عتقه بكتابة الأب .

والثاني : أنه يُقَوَّم عليه ؛ لانتساب(٥) التنجيز والتعجيل إليه .

ثم في وقت التقويم قولان :

أحدهما(٦) : صحة تعجيل التقويم ؛ لحصول حقيقة العتق ، والصحيح : أن الولاء للأب ؛ لأن الكتابة لا تنفسخ .

والثاني(٧) : أن التقويم عند العجز إن اتفق عند العجز .. فتنفسخ الكتابة في النصف بالعجز ، ويكون ولاؤه للوارث المعتق ، والصحيح : أن ولاء النصف الأول للأب .

(١) من قوله: (ولو صار) إلى (وإن كان) ساقط من (أ).

(٢) قوله: ( عتق ) ساقط من (أ).

(٣) أي: فلا يعتق نصيب مَن لم يؤدِّ إليه، بل يوقف؛ فإن أدّى نصيب الآخر .. عتق كلُّه، وولاؤه للأب ؛ لأنه عتق بحكم كتابته .

(٤) معتمد، وهو الأظهر كما في ((الروضة)) (١٢/ ٢٤٢).

(٥) في (أ): ( لأن) وكلمة أخرى لم تتضح لي ، لعلها : ( إيثار).

(٦) ضعيف، والأظهر كما في ((الروضة)) (١٢/ ٢٤٢) هو القول الثاني الآتي في المتن وهو أن التقويم عند العجز .

(٧) هو المعتمد كما مرَّ .

722

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar | Usul