723

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Enquêteur

أمجد رشيد محمد علي

Maison d'édition

دار المنهاج

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

جدة

Régions
Iran
•
Empires & Eras
Seldjoukides

الحكم الثاني : في أداء النجوم

وفيه مسائل عشر :

الأولىُ: الإيتاء(١) فرض؛ قال الله تبارك وتعالى: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَءَاتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾ والمرادُ بـ(الخير) : الأمانة والكسب.

فإذا دعا البالغُ العاقلُ سيده إلى الكتابة ولم يتفرَّس فيه خيراً .. لم يندب إلى إجابته ، فإن تفرس فيه خيراً .. ندب إلى إجابته ولم يجب عليه ذلك ، ولكن إذا أجاب .. يلزمه الإيتاء ، وليس بمقدر ، والمستحب : أن يكون بالمعروف على حسب مال العقد(٢)؛ كاتب عبد الله بن عمر عبداً بخمس وثلاثين ألفاً ثم وضع عنه خمسةً آلاف درهم.

فإن مات السيد بعد القبض .. حاصَّ المكاتب بحق الإيتاء الغرماء مقدماً على الوصايا.

الثانية : لو اختلف سيد المكاتب والمكاتب في مال العقد .. تحالفا وترادًا(٣) ،ولو ادعى السيد بعد موت مكاتبه أنه أدى إليَّ كتابته وجرَّ إليَّ ولاءَ ولدِهِ من معتقه ، وأنكر موالي المعتقة .. فالقول قولهم ؛ لأن الأصل أن الولاء لهم.

ولو أقر بالاستيفاء من أحد المكاتبين لا بعينه ومات .. أقرعنا بينهما.

الثالثة: لو أدى كتابته وكان عَرْضاً فعَتَق فأصاب السيدُ به عيباً .. ردَّه، والعتق مردودٌ ،وكذلك لو كان قال عند قبض العرض : أنت حر ؛ لأنه بناء على سلامته كما

(١) وهو أن يحطّ السيدُ عن المكاتب جزءاً من المال أو يدفعه إليه كما في ((المنهاج)). انظر: ((مغني المحتاج)) (٤/ ٥٢١).

(٢) قال في ((المنهاج)): ( والأصح أنه يكفي ما يقع عليه الاسم ، ولا يختلف بحسب المال ، ويستحب الربع وإلاّ .. فالسُّبع) اهـ انظر: ((مغني المحتاج)) (٥٢٢/٤).

(٣) عبارة ((المنهاج)): (ولو اختلفا في قدر النجوم أو صفتها .. تحالفا، ثمّ إن لم يكن قبض ما يدَّعيه .. لم تنفسخ الكتابة في الأصح ، بل إن لم يتفقا .. فسخ القاضي ، وإن قبضه وقال المكاتب : بعض المقبوض وديعة .. عتق ورجع هو بما أدّى، والسيدُ بقيمته، وقد يتقاصّان) اهـ انظر: (( مغني المحتاج)) (٥٣٦/٤)، و((الروضة)) (٢٦٧/١٢ -٢٦٨).

723