721

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Enquêteur

أمجد رشيد محمد علي

Maison d'édition

دار المنهاج

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

جدة

Régions
Iran
•
Empires & Eras
Seldjoukides

نجومه .. لم يكن للورثة على رقبته سبيل، ولو أوصى بإعتاقه وبالوضع عنه .. فكذلك الجواب(١).

الثانية : لو كاتب في مرضه وثلثه يحتمل رقبته .. جازت كتابته ، ولو كان الثلث لا يحتمله فلم يمت حتى زاد ماله ، فاحتمله الثلث يوم الموت .. فالاعتبار في ذلك بيوم الموت .

الثالثة : لو أوصى بأن يكاتب عبداً له بعد موته ولا يحتمله الثلث ، وله وصايا .. حاصَّها ، وكوتب من رقبته ما يحتمله القسطُ الذي حصة كتابته مثله باختياره ، وإذا قال: كاتبوا عبداً .. لم يجز مكاتبة أمة، فإن قال: كاتبوا أحدَ رقابي .. دخل تحته الذكر والخنثى والأنثى . ولو أوصى برقبة المكاتب لرجل .. فباطلة وإن عجز بعد موت الموصي ؛ لوجود الحيلولة عند ثلث الوصية .

القسم الثاني من الكتاب : في أحكام الكتابة ، وهي ستة :

الأول : حكم الكتابة الصحيحة : اللزوم(٢) ، وحصول العتق عند براءة الذمة عن النجوم ، وفيما يحصل به العتق مسائل أربع :

الأولى: لو كاتب عبده كتابةً فاسدة(٣) فأبرأه عن النجوم .. لم يعتق ، بخلاف الصحيحة ؛ فإن الغالب على الفاسد التعليق وقد علق على الأداء ، فلا جرم لو أدى .. عتق وردَّ السيدُ عليه ما قبض(٤)، وغَرَّمَه قيمته يوم عتق(٥) ، ويفارق الفاسدُ الصحيحَ في اللزوم ؛ فإن السيد مهما فسخها قبل حصول العتق بالقبض .. انفسخ ، وكذلك إذا أبطلها القاضي .

  1. قوله: (الجواب) ساقط من (أ).

  2. أي: من جهة السيد، فليس له فسخها إلاّ أن يعجز المكاتب عن الأداء. أمّا من جهة المكاتب .. فهي جائزةٌ، فله ترك الأداء وإن كان معه وفاء. انظر: (( مغني المحتاج)) (٥٢٨/٤).

  3. الكتابة الفاسدة هي : التي اختلت صحتها لشرط فاسد في العِوَض بأن ذكر خمراً أو خنزيراً أو مجهولاً أو لم يؤجّله أو لم ينجمه أو كاتب بعض العبد. انظر: ((الروضة)) (٢٣١/١٢).

  4. قوله: ( ما قبض ) ساقط من (ب).

  5. عبارة ((الروضة)) (٢٣٣/١٢): (إذا أدّى المسمّى في الفاسدة وعَتَقْ .. رجع على السَّيد بما أدّى، ورجع السيد عليه بقيمته يوم العتق ) اهـ

721