720

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Enquêteur

أمجد رشيد محمد علي

Maison d'édition

دار المنهاج

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

جدة

Régions
Iran
•
Empires & Eras
Seldjoukides

والثاني (١): أنها لوارثه، وإن استرق (٢) .. فكذلك أحد القولين: أنها فيء، والثاني: أنها موقوفة، فإن عتق .. فالأمانة مؤداة، وإن مات .. كانت/ فيئاً (٣).٩٦/ ب

الثاني : لو أحرز المشركون مكاتبَ مسلمٍ أو ذمي ثم استنقذناه .. فهو على كتابته (٤)، ولو أحرزنا مكاتباً حربياً لحربي .. كان فيئاً، وكذلك لو خرج مكاتبه إلينا مراغماً .. صار حراً.

الثالث : المرتد إذا كاتب بعد الحجر .. فباطل، فإن كاتب قبل الحجر وقلنا: ملكه زائل .. فكذلك، وإن أثبتنا ملكه .. نفذنا كتابته، وإن وقفنا الملك (٥) .. جعلنا الكتابة موقوفة (٦).

الرابع : لو كاتب المسلم عبده ثم ارتد هو أو ارتد المكاتب .. فالكتابة بحالها، ولو منع الحاكمُ مكاتبَ المرتدِ عن دفع النجوم إليه فدفع .. لم يبرأ، فإن عَجَز فعَجَّزَه الحاكمُ ثم أسلم .. لغا ذلك التعجيز.

النظر الثاني : في المريض مرض الموت، ولا تصح كتابته إلا إذا وفى به ثلثه؛ لأنه كالتبرع.

وفيه ثلاث مسائل:

الأولى: إذا وَضَعَ عن المكاتب نجومَه في المرض أو أعتقه .. اعتبرنا خروج الأقل من الثلث، فإن كانت الرقبةُ أقلَّ (٧) .. اعتبرنا خروجها؛ لأنه لو عجز .. لم يكن للورثة سوى الرقبة، وإن كانت النجوم أقل .. اعتبرنا خروجها؛ لأنه لو أدى

(١) معتمد كما مرَّ.

(٢) أي: السَّيِّد.

(٣) انظر ((الروضة)) في (فرع كتابة الحربي).

والمذهب: أنه يحتسبُ عليه مدّة الأسر من أجل مال الكتابة؛ لعدم تقصير السيد. انظر: المرجع (٤) السابق (٢٢٥/١٢).

(٥) وهو الأظهر. انظر: ((مغني المحتاج)) (٥١٨/٤).

(٦) ضعيف، والجديد كما في ((المنهاج)) أنها تبطل على قول الوقف، فلا يعتق بأداء النجوم. وعلى القديم: لا تبطل بل توقف؛ إن أسلم .. تبيّنا صِحَّتها، وإلّا .. بطلانها. انظر: المرجع السابق، والروضة (٢٢٠/١٢).

(٧) قوله: (أقل) ساقط من (أ).

720