Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
نصفه لهذا ونصفه لذاك .. صح قولاً واحداً (١)، وإن كاتب على أن ثلثه لهذا وثلثيه لهذا .. لم يجز حتى يكون الاستحقاق على وفق الملك.
الركن الرابع : السيد ، وشرطه : أن يكون مكلفاً غير محجور عليه .
والنظر في : كتابة الكافر والمريض
أما الكافر(٢) .. فتصح كتابته ذمياً كان أو حربياً ولكن في العبد الكافر ، وإن أسلم في يد كافر وطالبناه ببيعه وكاتبه(٣) .. ففيه قولان :
أحدهما(٤): أنها جائزة، فإن عجز .. بيع(٥)، وهذا اختيار المزني.
والثاني(٦): أنها باطلة ؛ لأنه مأمور ببيعه لا بكتابته واستدامة إهانته ، فإن أدى .. عَتَق بحكم الكتابة الفاسدة .
الأول : الكافرُ(٧) إذا كاتب عبدَه الكافرَ، فأسلم المكاتب .. فهو على كتابته ، فإن عجز فَرَقَّ .. كلفناه بيعه ، ولو كاتب المستأمن عندنا عبدَه الكافر ، ثم أراد المسافرة به جبراً .. منعناه الإجبار ، فليوكل من يقبض النجوم ، ثم إذا مات الحربي في بلاد الحرب .. ففي أمواله التي عندنا قولان كما ذكرنا: أحدهما (٨): أنها غنيمة ،
(١) إن اتفقت النجوم وجُعِل المال على نسبةِ ملكيهما كما في ((المنهاج)) سواء صرّحا باشتراط ذلكَ أم لا ؛ قال في ((المنهاج)): ( فلو عَجَز فعجَّزه أحدهما وأراد الآخر إبقاءه .. فكابتداء عقدٍ ) اهـ أي : فلا يجوز بغير إذن الشريك الآخر على المذهب ولا بإذنه على الأظهر كما في ((الروضة)) لما مرّ . انظر: المرجع السابق (٤ / ٥٢١ ) .
(٢) قوله : ( أما الكافر ) ساقط من (أ).
(٣) الأحسن أن يكون: ( فكاتبه) كما هي عبارة (( الروضة)) (١٢/ ٢٢٣).
(٤) معتمد ، وهو الأظهر في ((الروضة)) (٢٢٣/١٢)؛ لأن فيه نظراً للعبد .
(٥) أي : فيؤمر الكافرُ بإزالة الملك . انظر : المرجع السابق .
(٦) ضعيف كما عُلم ممّا مرَّ .
(٧)قوله : ( الكافر ) ساقط من ( ب ) .
(٨) ضعيف ، والأظهر كما في ((الروضة)) في ( فرع كتابة الحربي) هو القول الثاني الآتي من أنه يبقى الأمان في مال الكتابة فیرسل إلى ورثته .
719