719

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Enquêteur

أمجد رشيد محمد علي

Maison d'édition

دار المنهاج

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

جدة

Régions
Iran
•
Empires & Eras
Seldjoukides

نصفه لهذا ونصفه لذاك .. صح قولاً واحداً (١)، وإن كاتب على أن ثلثه لهذا وثلثيه لهذا .. لم يجز حتى يكون الاستحقاق على وفق الملك.

الركن الرابع : السيد ، وشرطه : أن يكون مكلفاً غير محجور عليه .

والنظر في : كتابة الكافر والمريض

أما الكافر(٢) .. فتصح كتابته ذمياً كان أو حربياً ولكن في العبد الكافر ، وإن أسلم في يد كافر وطالبناه ببيعه وكاتبه(٣) .. ففيه قولان :

أحدهما(٤): أنها جائزة، فإن عجز .. بيع(٥)، وهذا اختيار المزني.

والثاني(٦): أنها باطلة ؛ لأنه مأمور ببيعه لا بكتابته واستدامة إهانته ، فإن أدى .. عَتَق بحكم الكتابة الفاسدة .

فَرْوع اربعة

[في كتابة الكافر والمرتد]

الأول : الكافرُ(٧) إذا كاتب عبدَه الكافرَ، فأسلم المكاتب .. فهو على كتابته ، فإن عجز فَرَقَّ .. كلفناه بيعه ، ولو كاتب المستأمن عندنا عبدَه الكافر ، ثم أراد المسافرة به جبراً .. منعناه الإجبار ، فليوكل من يقبض النجوم ، ثم إذا مات الحربي في بلاد الحرب .. ففي أمواله التي عندنا قولان كما ذكرنا: أحدهما (٨): أنها غنيمة ،

(١) إن اتفقت النجوم وجُعِل المال على نسبةِ ملكيهما كما في ((المنهاج)) سواء صرّحا باشتراط ذلكَ أم لا ؛ قال في ((المنهاج)): ( فلو عَجَز فعجَّزه أحدهما وأراد الآخر إبقاءه .. فكابتداء عقدٍ ) اهـ أي : فلا يجوز بغير إذن الشريك الآخر على المذهب ولا بإذنه على الأظهر كما في ((الروضة)) لما مرّ . انظر: المرجع السابق (٤ / ٥٢١ ) .

(٢) قوله : ( أما الكافر ) ساقط من (أ).

(٣) الأحسن أن يكون: ( فكاتبه) كما هي عبارة (( الروضة)) (١٢/ ٢٢٣).

(٤) معتمد ، وهو الأظهر في ((الروضة)) (٢٢٣/١٢)؛ لأن فيه نظراً للعبد .

(٥) أي : فيؤمر الكافرُ بإزالة الملك . انظر : المرجع السابق .

(٦) ضعيف كما عُلم ممّا مرَّ .

(٧)قوله : ( الكافر ) ساقط من ( ب ) .

(٨) ضعيف ، والأظهر كما في ((الروضة)) في ( فرع كتابة الحربي) هو القول الثاني الآتي من أنه يبقى الأمان في مال الكتابة فیرسل إلى ورثته .

719