718

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Enquêteur

أمجد رشيد محمد علي

Maison d'édition

دار المنهاج

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

جدة

Régions
Iran
•
Empires & Eras
Seldjoukides

والمسمَّى مقسومٌ على قيمة الرقاب(١) وإن كانت قيمة الرقاب مجهولة عند العقد، ثم إذا صح .. فكلُّ واحدٍ منهم منفردٌ بنجومه وأدائه، وحكم عتقه وعجزه لا يتوقف على غيره، وليس لبعضهم أن يؤدي عن بعض بغير إذن سيده.

الرابعة: لو كاتبه وباعه شيئاً في عقد واحد .. فهو كما لو باع زرعاً واستأجر لحصاده بعوض واحد؛ فعلى قولين في تفريق الصفقة(٢)، وقد قيل في الكتابة على قول تفريق الصفقة: والبيع أيضاً لا يصح؛ لأنه لا يصير أهلاً لقبول البيع إلا بعد الفراغ من الكتابة، ولو كاتبه على أن يبيعه شيئاً .. لم يصح قولاً واحداً(٣)؛ لنهيه عن بيعتين في بيعة واحدة.

الركن الثالث: العبد، وفيه شرطان:

الأول: أن يكون بالغاً عاقلاً(٤)، فلا تصح كتابة العبد الصغير، لا بقول(٥) العبد ولا باستقلال السيد.

الثاني: أن يورد الكتابة على كله، فإن ملك نصف عبد وباقيه حرّ فكاتب النصف .. صحت الكتابة عليه، ولو ملك كل العبد فكاتب نصفه .. فالمذهب(٦): أن تلك الكتابة باطلة.

وأما العبد المشترك بين شريكين: فإن كاتب أحدهما نصيبه بغير إذن شريكه .. لم تصح، وإن كاتب بإذن شريكه .. صح في أحد القولين(٧)، وإن كاتباه معاً على ألف

= باع عبدين من واحد. انظر: ((مغني المحتاج)) (٤/ ٥٢٠).

  1. يوم الكتابة كما في ((المنهاج)). انظر: المرجع السابق.

  2. المذهب كما في ((المنهاج)) صحة الكتابة دون البيع. انظر: ((مغني المحتاج)) (٤/ ٥١٩).

  3. معتمد. انظر: المرجع السابق.

  4. قوله: (عاقلاً) ساقط من (ب).

  5. في (ب): (بقبول).

  6. معتمد، وهو المذهب في ((المنهاج))؛ لأن المكاتب يحتاج إلى التردد حضراً وسفراً لاكتساب النجوم ولا يستقل بذلك إذا كان بعضه رقيقاً، فلا يحصل مقصود الكتابة. انظر: المرجع السابق (٤/ ٥٢٠).

  7. ضعيف، والمذهب في ((المنهاج)) فسادُها لما مرَّ. انظر: المرجع السابق.

718

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar | Usul