Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
موتي ، أو: إذا مت .. فأنت حر ، أو دبرتك ، أو أنت مدبر . فهذا صريح لا حاجة فيه إلى النية .
٩٥/ب وإذا علَّق عتقَه بمعنىُ يُوجَد بعد الموت .. فليس ذلك بتدبير ، مثل أن يقول : إذا مت ومضى شهر .. فأنت حر، أو: إذا مت وخدمت فلاناً شهراً .. فأنت حر ، وكذلك إذا قال: إذا مت فشئت .. فأنت حر، فإن شاء بعد الموت .. عتق ، ولا يكون مدبراً ؛ لأنه ليس يعتق بموته ، وإذا قال : ( إذا شئت فأنت حرّ إذا مت ) فشاء .. صار مدبراً وعتق بعد موته .
ولو قال شريكان في عبد : متى متنا فأنت حر .. فليس بمدبر في الحال ؛ لأن موت واحد منهما لا يوجب عتق شيء منه ، فإن مات أحدهما .. صار نصيب الثاني مدبراً ؛ لأنه ما توقف عتقه الآن إلا على موته .
النظر الثاني : في أحكامه
وهي ثلاثة :
الأول: أصح القولين(١) : أن التدبيرَ وصية ، وله أن يرجع عنه بالقول ، وكل ما يكون رجوعاً عن الوصايا إلا التسري ؛ فإنه رجوع عن الوصية برقبة الجارية ولا يكون رجوعاً عن التدبير ؛ فإن الاستيلاد تقرير الحرية، والقول الثاني(٢): أن التدبير عتق بصفة ، فالرجوعُ عنه بإزالة الملك لا بالقول .
الثاني : جناية المدبر كجناية العبد القن ، وكذلك الجناية عليه ، والعبد المدبر لو ارتد .. فالتدبير بحاله ، والسيد لو ارتد فمات مرتداً .. كان مالُهُ فيئاً، والمُدَبَّرُ حُرّ ؛ لأن سببَه سابق ، ولو ارتد السيدُ ثم دَبَّره .. خرج تدبيرُه على الأقاويل في ملكه كما سبق في الزكاة، وأصحها(٣): أن ملكَه زائلٌ وتدبيرَه باطل، هذا ما رجَّحه
(١) ضعيف، والمعتمد كما في ((المنهاج)) هو القول الثاني الآتي في المتن : من أنه عتق بصفة ؛ لأن الصيغة صيغة تعليق. انظر ((مغني المحتاج)) (٤/ ٥١٢) .
(٢) هو المعتمد كما مرَّ.
(٣) وهذا الذي صححه المصنف رحمه الله تعالى ضعيف ، والأظهر من أقوال ثلاثة في ملك المرتد أنه موقوف؛ فإن أسلم .. بان صحةُ تدبيره، وإلاّ .. فلا. انظر: ((مغني المحتاج)) (٥١١/٤).
714