714

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Enquêteur

أمجد رشيد محمد علي

Maison d'édition

دار المنهاج

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

جدة

Régions
Iran
•
Empires & Eras
Seldjoukides

موتي ، أو: إذا مت .. فأنت حر ، أو دبرتك ، أو أنت مدبر . فهذا صريح لا حاجة فيه إلى النية .

٩٥/ب وإذا علَّق عتقَه بمعنىُ يُوجَد بعد الموت .. فليس ذلك بتدبير ، مثل أن يقول : إذا مت ومضى شهر .. فأنت حر، أو: إذا مت وخدمت فلاناً شهراً .. فأنت حر ، وكذلك إذا قال: إذا مت فشئت .. فأنت حر، فإن شاء بعد الموت .. عتق ، ولا يكون مدبراً ؛ لأنه ليس يعتق بموته ، وإذا قال : ( إذا شئت فأنت حرّ إذا مت ) فشاء .. صار مدبراً وعتق بعد موته .

ولو قال شريكان في عبد : متى متنا فأنت حر .. فليس بمدبر في الحال ؛ لأن موت واحد منهما لا يوجب عتق شيء منه ، فإن مات أحدهما .. صار نصيب الثاني مدبراً ؛ لأنه ما توقف عتقه الآن إلا على موته .

النظر الثاني : في أحكامه

وهي ثلاثة :

الأول: أصح القولين(١) : أن التدبيرَ وصية ، وله أن يرجع عنه بالقول ، وكل ما يكون رجوعاً عن الوصايا إلا التسري ؛ فإنه رجوع عن الوصية برقبة الجارية ولا يكون رجوعاً عن التدبير ؛ فإن الاستيلاد تقرير الحرية، والقول الثاني(٢): أن التدبير عتق بصفة ، فالرجوعُ عنه بإزالة الملك لا بالقول .

الثاني : جناية المدبر كجناية العبد القن ، وكذلك الجناية عليه ، والعبد المدبر لو ارتد .. فالتدبير بحاله ، والسيد لو ارتد فمات مرتداً .. كان مالُهُ فيئاً، والمُدَبَّرُ حُرّ ؛ لأن سببَه سابق ، ولو ارتد السيدُ ثم دَبَّره .. خرج تدبيرُه على الأقاويل في ملكه كما سبق في الزكاة، وأصحها(٣): أن ملكَه زائلٌ وتدبيرَه باطل، هذا ما رجَّحه

(١) ضعيف، والمعتمد كما في ((المنهاج)) هو القول الثاني الآتي في المتن : من أنه عتق بصفة ؛ لأن الصيغة صيغة تعليق. انظر ((مغني المحتاج)) (٤/ ٥١٢) .

(٢) هو المعتمد كما مرَّ.

(٣) وهذا الذي صححه المصنف رحمه الله تعالى ضعيف ، والأظهر من أقوال ثلاثة في ملك المرتد أنه موقوف؛ فإن أسلم .. بان صحةُ تدبيره، وإلاّ .. فلا. انظر: ((مغني المحتاج)) (٥١١/٤).

714