Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
الشافعي ، وعلى هذا القول : يقول المزني : ينفق من ماله الموقوف على زوجته ومن يلزمه نفقته . ومنهم من قال : لا ينفق ؛ لزوال ملكه .
الثالث : للسيد وطء مدبرته ؛ لأنها مملوكة ، فإن أحبلها .. صارت أمَّ ولد له(١)، وإن حبلت بعد التدبير من زوج أو زنا .. ففي ذلك الولد قولان:
أصحهما(٢) : أنه يصير مدبراً تبعاً كولد أم الولد .
والثاني(٣) : أنه مملوك ، ويتبين ذلك بزمان الولادة ، فإن ولدت بعد التدبير بخمسة أشهر .. فليس هذا الولد مدبراً(٤)؛ إذ كان في البطن يوم التدبير ، والتدبير لا يسري إلى الولد كما لا يسري تدبير نصف المملوك إلى النصف الثاني وإن كان لمالك واحد ، وإن ولدته لستة أشهر فصاعداً .. فهو على أحد القولين مُدَبَّر .
والصحيحُ : أن لا فرقَ بين أن تكون تحت زوج أو خالية ، وإذا مات السيدُ وهي حُبلى فعتقت .. عتق الولدُ قولاً واحداً.
الأول : لو رجع عن تدبير الولد في البطن .. لم يكن رجوعاً عن تدبير الأم ، وكذلك لو رجع عن تدبير الأم .. لم يكن رجوعاً عن تدبير الولد ، والرجوع لا يسري كما أن التدبير لا يسري .
الثاني : لو اختلفا فقالت المدبرة : ولدته بعد التدبير لستة أشهر ، وقال الوارث : وَلَدْتِّيه قبل التدبير .. فالقول قول الوارث ؛ لأن الأصل الملك ، ولو اختلفا في كسب
(١) وبطل تدبيره كما في ((المنهاج))؛ لأن الاستيلاد أقوى منه بدليل أنه لايعتبر من الثلث ولا يمنع منه الدين بخلاف التدبير . انظر : المرجع السابق (٥١٣/٤).
(٢) ضعيف، والأظهر في ((المنهاج )) أنه لا يثبت للولد حكم التدبير وهو القول الثاني الآتي في المتن ؛ لأنه عقد يقبل الرفع فلا يَسْرِي إلى الولد كالرهن. انظر : المرجع السابق (٥١٣/٤).
(٣) هو المعتمد كما مرّ .
(٤) ضعيف، والمذهب كما في ((المنهاج)) أنه لو دبّر حاملاً ثبت له حكم التدبير ؛ تبعاً لها ؛ لأن الحمل بمنزلة عضو من أعضائها ، كما يتبعها في العتق والبيع. انظر ((مغني المحتاج)) (٤/ ٥١٣).
715