715

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Enquêteur

أمجد رشيد محمد علي

Maison d'édition

دار المنهاج

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

جدة

Régions
Iran
•
Empires & Eras
Seldjoukides

الشافعي ، وعلى هذا القول : يقول المزني : ينفق من ماله الموقوف على زوجته ومن يلزمه نفقته . ومنهم من قال : لا ينفق ؛ لزوال ملكه .

الثالث : للسيد وطء مدبرته ؛ لأنها مملوكة ، فإن أحبلها .. صارت أمَّ ولد له(١)، وإن حبلت بعد التدبير من زوج أو زنا .. ففي ذلك الولد قولان:

أصحهما(٢) : أنه يصير مدبراً تبعاً كولد أم الولد .

والثاني(٣) : أنه مملوك ، ويتبين ذلك بزمان الولادة ، فإن ولدت بعد التدبير بخمسة أشهر .. فليس هذا الولد مدبراً(٤)؛ إذ كان في البطن يوم التدبير ، والتدبير لا يسري إلى الولد كما لا يسري تدبير نصف المملوك إلى النصف الثاني وإن كان لمالك واحد ، وإن ولدته لستة أشهر فصاعداً .. فهو على أحد القولين مُدَبَّر .

والصحيحُ : أن لا فرقَ بين أن تكون تحت زوج أو خالية ، وإذا مات السيدُ وهي حُبلى فعتقت .. عتق الولدُ قولاً واحداً.

فرعان

[في الرجوع عن تدبير الولد في البطن، واختلاف المدبرة والوارث]

الأول : لو رجع عن تدبير الولد في البطن .. لم يكن رجوعاً عن تدبير الأم ، وكذلك لو رجع عن تدبير الأم .. لم يكن رجوعاً عن تدبير الولد ، والرجوع لا يسري كما أن التدبير لا يسري .

الثاني : لو اختلفا فقالت المدبرة : ولدته بعد التدبير لستة أشهر ، وقال الوارث : وَلَدْتِّيه قبل التدبير .. فالقول قول الوارث ؛ لأن الأصل الملك ، ولو اختلفا في كسب

(١) وبطل تدبيره كما في ((المنهاج))؛ لأن الاستيلاد أقوى منه بدليل أنه لايعتبر من الثلث ولا يمنع منه الدين بخلاف التدبير . انظر : المرجع السابق (٥١٣/٤).

(٢) ضعيف، والأظهر في ((المنهاج )) أنه لا يثبت للولد حكم التدبير وهو القول الثاني الآتي في المتن ؛ لأنه عقد يقبل الرفع فلا يَسْرِي إلى الولد كالرهن. انظر : المرجع السابق (٥١٣/٤).

(٣) هو المعتمد كما مرّ .

(٤) ضعيف، والمذهب كما في ((المنهاج)) أنه لو دبّر حاملاً ثبت له حكم التدبير ؛ تبعاً لها ؛ لأن الحمل بمنزلة عضو من أعضائها ، كما يتبعها في العتق والبيع. انظر ((مغني المحتاج)) (٤/ ٥١٣).

715