Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
والنظر في : أركانه وأحكامه
وأركانه ثلاثة :
الأول : المدبَّر ، وهو : كل عبد قابل للعتق .
الثاني : المدبِّر ، وهو: كل من له أهلية العتق ، من المسلم والنصراني والحربي ، فتدبير الحربي في دار الحرب أو في دار الإسلام .. صحيح ، فإن أسلم مدبَّر النصراني .. بيع في أحد القولين(٢) إذا قلنا: يباع المدبر ، ولا يباع في القول الثاني(٣) ويحال بينه وبينه ويستكسب له، وأما تدبير الصبي .. فعلى قولين، أقيسهما(٤) : أنه باطل كتدبير المجنون ؛ والأثر عن عمر رضي الله عنه دليل على الجواز .
وأما المحجور عليه بالسفه .. فالصحيحُ(٥): أن تدبيره صحيح ، وكذا تدبيرُ المحجور عليه بالفلس(٦)، وأما تدبيرُ المكاتب .. فكإعتاقه ، وسيأتي تفصيله .
الثالث : الصيغة ، وهو أن يعلق الرجل عتق عبده بآخر العمر فيقول : أنت حر بعد
(١) هو لغة: النظر في عواقب الأمور . وشرعاً: تعليق عتق بالموت الذي هو دبر الحياة ، فهو تعليق عتق بصفة لاوصية ، ولهذا لا يفتقر إلى إعتاقٍ بعد الموت ، ولفظه مأخوذ من الدبر ؛ لأن الموت دبر الحياة. اهـ ((مغني المحتاج)) (٥٠٩/٤).
(٢) ضعيف ، والمعتمد كما في (( المنهاج )) وهو القول الثاني الآتي في المتن ؛ أنه لا يباع ، ولكن ينزع من يد سيده ويجعل عند عدل ويُصْرَف كسبُه إلى سيده. انظر : المرجع السابق (٤/ ٥١٢) .
(٣) هو المعتمد كما مرّ .
(٤) معتمد كما في (( المنهاج)). انظر: المرجع السابق (٥١١/٤).
(٥) معتمد كما في ((المنهاج)) لصحة عبارته ، ولوليه الرجوع في تدبيره بالبيع للمصلحة . انظر (( مغني المحتاج )) (٥١١/٤) .
(٦) معتمد . انظر : المرجع السابق.
713