713

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Enquêteur

أمجد رشيد محمد علي

Maison d'édition

دار المنهاج

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

جدة

Régions
Iran
•
Empires & Eras
Seldjoukides

كتاب التدبير(١)

والنظر في : أركانه وأحكامه

وأركانه ثلاثة :

الأول : المدبَّر ، وهو : كل عبد قابل للعتق .

الثاني : المدبِّر ، وهو: كل من له أهلية العتق ، من المسلم والنصراني والحربي ، فتدبير الحربي في دار الحرب أو في دار الإسلام .. صحيح ، فإن أسلم مدبَّر النصراني .. بيع في أحد القولين(٢) إذا قلنا: يباع المدبر ، ولا يباع في القول الثاني(٣) ويحال بينه وبينه ويستكسب له، وأما تدبير الصبي .. فعلى قولين، أقيسهما(٤) : أنه باطل كتدبير المجنون ؛ والأثر عن عمر رضي الله عنه دليل على الجواز .

وأما المحجور عليه بالسفه .. فالصحيحُ(٥): أن تدبيره صحيح ، وكذا تدبيرُ المحجور عليه بالفلس(٦)، وأما تدبيرُ المكاتب .. فكإعتاقه ، وسيأتي تفصيله .

الثالث : الصيغة ، وهو أن يعلق الرجل عتق عبده بآخر العمر فيقول : أنت حر بعد

(١) هو لغة: النظر في عواقب الأمور . وشرعاً: تعليق عتق بالموت الذي هو دبر الحياة ، فهو تعليق عتق بصفة لاوصية ، ولهذا لا يفتقر إلى إعتاقٍ بعد الموت ، ولفظه مأخوذ من الدبر ؛ لأن الموت دبر الحياة. اهـ ((مغني المحتاج)) (٥٠٩/٤).

(٢) ضعيف ، والمعتمد كما في (( المنهاج )) وهو القول الثاني الآتي في المتن ؛ أنه لا يباع ، ولكن ينزع من يد سيده ويجعل عند عدل ويُصْرَف كسبُه إلى سيده. انظر : المرجع السابق (٤/ ٥١٢) .

(٣) هو المعتمد كما مرّ .

(٤) معتمد كما في (( المنهاج)). انظر: المرجع السابق (٥١١/٤).

(٥) معتمد كما في ((المنهاج)) لصحة عبارته ، ولوليه الرجوع في تدبيره بالبيع للمصلحة . انظر (( مغني المحتاج )) (٥١١/٤) .

(٦) معتمد . انظر : المرجع السابق.

713