711

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Enquêteur

أمجد رشيد محمد علي

Maison d'édition

دار المنهاج

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

جدة

Régions
Iran
•
Empires & Eras
Seldjoukides

الثاني(١) : أنه يوقف نصيب شريكه، فإن أدى .. فقد تبينا أنه عَتَق كلُّه يوم الإعتاق ، وتفريع هذا القول إذا أدى كتفريع القول الأول في تعديل السراية .

والقول الآخر(٢) : أن نصيب الشريك إنما يعتق عقيبَ وصول القيمة إليه ، وعلى هذا القول : لشريكه كسب ذلك النصف إلى قبض القيمة ، لكنه لو أعتق نصيبه ذلك .. فمن أصحابنا من قال: لا ينفذ عتقه، والصحيح : أن عتقه ينفذ ؛ لبقاء ملكه .

فِرُوعُ ثَلاثَة

[في السراية وعتق الشريك]

١/٩٥ الأول : لو قال لشريكه: إنك أعتقت/ نصيبك وأنت معسر .. لم يضرّه، وإن قال: (وأنت موسر) . فجحد .. عتق نصيب المدعي ؛ تفريعاً على القول الأصح(٣) ، ولو تداعيا جميعاً مثل هذا الدعوى وجحد كل واحد منهما ما قال صاحبه وهما موسران .. عتق العبد كله ، وولاؤه موقوف ، ولو أن أحدهما قال لصاحبه : ( إذا أعتقت نصيبَك فنصيبي حرًّ) فأعتق وهو موسر(٤) .. عَتَق العبدُ كلُّه عليه وحده(٥) ؛ تفريعاً على الأصح(٦)، فإن سراية عتقه أقوى من تعليق المالك.

الثاني : لو أعتق الشريكان نصيبهما ولأحدهما النصف وللآخر السدس وهما موسران .. فالمذهب أن الثلث يقوم عليهما نصفين بالسواء ؛ لأن العتق شبه الجناية ، فهو كجراحة من واحد ومئة جراحة من آخر ؛ إذ يُسَوَّى في الدية .

(١). ضعيف كما علم ممّا مرّ .

(٢) ضعيف كما علم ممّا مَّ .

(٣) وهو أن العتق يَسْري بالإعتاق في الحال ؛ مؤاخذة له بإقراره ولا يَسْري إلى نصيب المنكر وإن كان المدَّعي موسراً؛ لأنه لم ينشىء عتقاً. انظر ((مغني المحتاج)) (٤/ ٤٩٧).

(٤) أي : الشريك المقول له . انظر : المرجع السابق .

(٥) والمراد بالضمير في: (عليه) الشريكُ المقولُ له، وهو المعتقُ لا المعلِّق للعتق .

(٦) بأن السراية تحصل بالإعتاق، وعلى الشريك المعتق قيمةُ نصيب المعلِّق كما في (( المنهاج)) انظر (مغني المحتاج)) (٤/ ٤٩٧).

711