709

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Enquêteur

أمجد رشيد محمد علي

Maison d'édition

دار المنهاج

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

جدة

Régions
Iran
•
Empires & Eras
Seldjoukides

حرٍّ، وولدُ العتيقة فيما بين التنجيز والموت .. حرٍّ، إلا ما لا يحتمله الثلث من الولد .. فيكون من التركة، أو من رقبة الأم .. فيكون كسب ذلك القسط من التركة، وإن نقصت قيمة العتيق عن يوم العتق .. كان النقصان محسوباً على العتيق.

الخامس: لو أعتق ثلاثة مماليك في مرضه وقيمة كل واحد مئة درهم، ولا مال له غيرهم، فاكتسب واحد منهم مئة درهم قبل موت السيد، فأقرعنا فأصابت قرعةُ الحريةِ المكتسبَ .. عَتَق كلُّه؛ لأن الكسبَ تبع غير محسوب فقد أعتقنا مئة وأبقينا مئتين، وإن أصابت قرعة الحرية عبداً آخر .. عتق وأعيدت القرعة، فإن أصابت المكتسب .. وقع فيه دور، فنقول بطريق الجبر والمقابلة: عتق منه شيء وتبعه من كسبه مثلُه، ولو كان كسبه مئتين .. لقلنا: تبعه مثلاه، ولو كان خمسين .. لقلنا: تبعه نصفه، فبقي في يد الورثة ثلاث مئة ناقصة شيئين، وذلك يعدل مثلي ما أعتقناه، وقد أعتقنا مئة وشيئاً، فمثلاه مئتان وشيئان، فإذا أجبرناه بشيئين وزدنا على عديله شيئين .. كانت ثلاث مئة، تعدل مئتين وأربعة أشياء، والمئتان قصاص بالمئتين، فبقيت مئة على مقابلة أربعة أشياء، فالشيءُ رُبع هذا العبد، وتبعه ربع الكسب(١)، والعتق مئة وخمسة وعشرون، والتركة مئتان وخمسون وذلك ثلاث مئة وخمسة وسبعون، وصار خمسة وعشرون هدراً تبعاً، فذلك أربع مئة، وهي الجملة.
السادس: لو قال الصحيح لعبده: متىْ قَدِمَ فلانٌ فأنت حرٍّ، فقَدم والسيدُ مريض .. عتق في أصحِّ القولين من رأس المال.

النظر الثاني: في حكم العتق

وله حكمان:

الأول: سرايته

إذا وُجِّه على بعض العبد .. فإنه يسري إلى الباقي ولكن بثلاث شرائط:

الأول: أن يكون منشأ في الحياة، فلو أعتق شِرْكاً له في المرض وثلثه يحتمل الباقي .. سرى، ولو أوصى بعتق نصيبه بعد موته .. فلا تسرية وإن احتمل الثلث، إلا

(١) عبارة (ب): ( فالشيء ربع هذا العبد، وتبعه ربع هذا العبد، وتبعه ربع الكسب).

709