708

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Enquêteur

أمجد رشيد محمد علي

Maison d'édition

دار المنهاج

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

جدة

Régions
Iran
•
Empires & Eras
Seldjoukides

صلى الله عليه وسلم لم يَسْتَسْع في هذه الحادثة، وسعيدُ بن أبي عروة وإن روى الاستسعاءَ فلم يروه شعبةُ وهشام وهما أحفظُ منه.

وكيفية القرعة: أن يكتب أساميهم في رقاع صغار، ثم يدرج في بنادق الطين متساوية الجثة والوزن، ويلقى في حِجْر مَن لم يحضر وقتَ الإدراج والكتبة، ويغطى بثوب ثم يدخل يده فيخرج واحدة، فإذا خرجت(١).. قضت وحكم لصاحبها بالعتق، وإن اختلفت قيمة العبيد.. ضمَّ قليل الثمن إلى كثيره؛ لتعديل الأجزاء الثلاثة، ولا يزادُ على ثلاثة أجزاء على أصح القولين؛ اقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله.

وأما القرعة بين العبيد لأجل الدين.. فإنها مقدمة والتحري فيها ليس بشرط؛ لأنا لا نقصد بها الثلث، ومقدارُ التركة لبيان الثلث معتبرٌ بيوم الموت لا بيوم الإعتاق والوصية؛ لأنه يوم استقرار الوصايا وانتقال الأملاك، وأيُّ عبد نَجَّزَ المريضُ عتقَه.. فقيمتُه معتبرةٌ بيوم الإعتاق إذا احتملها الثلث، وما لم يحتمله الثلث وأرققناه للورثة.. فقيمته معتبرة بيوم الموت.

فروع ستة

[في تنجيز العتق ووقوعه في مرض السيد]

الأول: لو نَجَّزَ عتقَه فمات بعضُهم قبل موت السيد، أو بعد موته ولكن قبل الاقتراع.. أقرعنا بين الأحياء والموتى.

الثاني: إذا قال: سالم حر، وغانم حر، وزياد حر.. قَدَّمنا من قَدَّم ولم نقرع، ولو قال: إذا مت أعتقوا سالماً وغانماً وزياداً.. فهم سواء في القرعة؛ لأنهم يستحقون الحرية معاً عند الموت.

الثالث: لو قال لعشرة أعبد: أحدُكم حرٍّ.. سألنا الورثة؛ فإن قالوا: لا نعلم.. أقرع بينهم وأعتق أحدهم، كان أقلَّهم قيمةً أو أكثرَهم.

الرابع: كسبُ العتيق فيما بين تنجيز العتق وموت المعتِقِ.. للعتيق؛ لأنه كسبُ

(١) قوله: (خرجت) ساقط من (أ).

708