Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
والنظر في : أحكامه وأركانه
وله ركنان : العتيق ، والمعتق .
أما العَتِيق .. فشرطه : أن يكون مملوكاً منفكاً عن الرهنِ وحقِّ الغير.
وأما المعتِقِ .. فشرطه : أن يكون مالكاً مكلفاً غير محجور عليه صحيحاً ، فإن كان مريضاً .. فلا ينفذ عتقه إلا بشرطين :
أحدهما : ألاَّ يكون عليه دَيْنٌ مستغرق ، فإن كان .. فلا ينفذ إلا فيما فضل عن الديون مهما كان مريضاً مرض الموت ، فإن كان له عبيد وفضل عن الدين مقدارُ واحدٍ .. أقرعنا للدين والعتق ؛ فمن خرجت القرعةُ له .. أعتقناه ، ولولا العتق لما أقرعنا للدين ؛ لأن الاختيار إلى الورثة في بيع من شاؤوا في حق الغرماء .
ولو قُسمت التركة وأقرعنا للعتق ، ثم ظهر دينٌ .. فالمذهبُ : أن القسمة والقرعة باطلتان حتى يقضى الدين ، ثم يستأنف القرعة في القسمة .
والشرط الثاني: ألاَّ يزيدَ على الثلث، فإن زاد على ثلث ماله .. فللورثة/ ردُّه ، ١/٩٤ وإذا انحصر العتقُ في الثلث كما إذا أعتق ستةَ أعبد لا مال له غيرُهم .. فلا يعتق من كل واحد ثلثٌ ، بل يُقرع بينهم ، فيستوفى الثلثُ بإعتاق البعض ، ويرقُّ الباقي ؛ كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم(٢)، ولا يَسْتَسْعِي(٣) عبداً في العتق؛ لأن رسولَ الله
(١) بمعنى الإعتاق، وهو مأخوذ من قولهم: عتق الفرس إذا سبق، وعتق الفرخ إذا طار واستقلَّ؛ فكأن العبد إذا فكّ من الرِّق .. خلص واستقلّ. وشرعاً: إزالة الرِّق عن الآدمي. انظر: (( مغني المحتاج)) ( ٤/ ٤٩١ ) .
(٢) رواه مسلم (١٦٦٨) من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه .
(٣) قال في (( المصباح المنير)) مادة ( سعى ) : ( وسعى المكاتب في فك رقبته سعاية ، وهو اكتساب المال ليتخلص به ، واستسعيته في قيمته : طلبتُ منه السعي، والفاعل ساعٍ ) اهـ
707