705

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Enquêteur

أمجد رشيد محمد علي

Maison d'édition

دار المنهاج

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

جدة

Régions
Iran
•
Empires & Eras
Seldjoukides

قاعدة

[إذا ظفر الرجل من مال غريمه الممتنع]

إذا ظفر الرجلُ من مال غريمه الممتنع بجنس حقِّه .. أخذه قولاً واحداً إذا تعذر استيفاءُ دينه منه، وإن ظفر بغير جنس حقه .. فكذلك على أصح القولين(١)؛ قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لهند: (( خُذِي ما يكفيكِ وولدَكِ بالمعروف ))(٢)، وله مباشرةُ بيع ثوبه في دراهمه محتاطاً مستقصياً، ويردُّ الفضلَ إن فضل شيءٍ.

***

(١) معتمد كما في ((المنهاج)). انظر: ((مغني المحتاج)) (٤/ ٤٦٢).

(٢) أخرجه البخاري (٤٩٤٥)، ومسلم (٣٢٣٣) من حديث عائشة رضي الله عنها.

705