704

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Enquêteur

أمجد رشيد محمد علي

Maison d'édition

دار المنهاج

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

جدة

Régions
Iran
•
Empires & Eras
Seldjoukides

وأقام بينة ، وأقام آخرُ بينةً أنه اشتراهُ منه بمئتي درهم ونَقَّدَه الثمن ، بلا تاريخ .. قُسم بينهما نصفين(١)، ولم ينظر إلى دعوى التفاوت في الثمن، ولكل واحد منهما الخيار ؛ لتبعيض المبيع عليه ، وقال في موضع آخر : القولُ قول البائع ، وهو اختيارُ المُزَني ؛ ترجيحاً لإحدى البينتين المتكافئتين بقول البائع.

ولو أقام أحد المتداعیین بینة على ثوب أنه اشترى هذا الثوب من زید بثمن مسمّى ونَقَدَه الثمن ، وأقام آخرُ بينةً كذلك أنه اشترى من عمرو ، وهو في يد أحدهما .. فصاحب اليد أولى ، ولو كان ثوبٌ في يَدِ رجل(٢) وأقام رجلٌ بينةً أنه باعه من الذي هو في يده بكذا ، وأقام الآخر بينة مثل ذلك .. قضي بالثوب لهما ، ويقضى لكل واحد عليه بنصف الثمن ، قال المُزَنيُّ : يحتمل صدقُهما بعقدين تخللهما زوالُ ملك وعوده.

وإنما يحتمل ما قاله المُزَنيُّ في وقتين ، فإن كان كذلك .. فالجواب ما ذكره ، وقال الشافعي: (لو شهدت كل بينة على إقرار المشتري .. قضى عليه بالثمنين )/. ٩٣/ب

العاشرة : لو أقام رجلٌ بينةً أنه اشترى هذا العبد من سيده ، وأقام العبدُ بينةً أن سيده أعتقه ، ولم يوقت البيئتان .. بطلتا ؛ للتضاد ، وعلى السيد يمينان ؛ لإنكاره الدعوَيَين . قال الشافعي : ( ولا أقبلُ البينةَ إن هذه الجاريةَ بنتُ أمته حتى يقول : ولدتها في ملكي ، ولو شهد أن هذا الغزلَ من قطن فلانٍ .. جعلته لفلان ).

وإذا كان في يد رجلٍ صبيٌّ صغيرٌ يتخوله(٣) ويقول: هو عبدي .. فهو كالثوب ولا عبارة له ، فإن بلغ وادعى أنه حر .. لم يقبل دعواه(٤) في أظهر الوجهين ، فإن أقام رجلٌ بينة أنه ابنُه .. جعلناه ابنَه وهو في ید من هو في يديه.

(١) ضعيف، والمعتمد كما في ((المنهاج)) أنهما تتعارضان، وحينئذٍ فالأصح أنهما تتساقطان ويحلف لكل منهما أنه ما باعه، ولا تعارض في الثمنين فليزمانه. انظر (( مغني المحتاج)) (٤٨٥/٤)، ((المحلي على المنهاج)) بحاشيتي القليبوبي وعميرة (٣٤٧/٤)، و((الروضة)) (٩٨/١٢-٩٩).

(٢) قوله : ( رجل ) ساقط من ( أ).

(٣) الخول: اسم يقع على العبد والأمة، يقال: خوله الشيء: ملكه إياه، والتخول: التعهد . اهـ (( مختار الصحاح )) مادة ( خول ).

(٤) قوله : ( دعواه ) ساقط من (ب ).

704