703

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Enquêteur

أمجد رشيد محمد علي

Maison d'édition

دار المنهاج

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

جدة

Régions
Iran
•
Empires & Eras
Seldjoukides

وتدخل فيها القسمة والقرعة أيضاً(١) ، وكذلك لو أقامت امرأةُ الرجلِ بينةً على دار أنه أصدقها إياه ، وأقام آخرُ بينةً أنه اشتراها منه .. تساويا في العلم .

ولو أقام رجلٌ بينةً على دارٍ موروثةٍ أنها له ولأخيه الغائب .. أخرجنا جميعَ الدار من يد الخصم ؛ لأنها ميراث ، وأكرينا نصيبَ الغائب والميت إذا كان له وارثٌ في الغيبة موهوم ، فليتلوم القاضي بتركته ريثما يكاتب ويستطلع ، ثم إن كان الحاضرُ ابناً .. أعطاه الإرثَ كلَّ بكفيل، وإن كان امرأةً .. أعطاها ربعَ الثمن عائلاً بلا كفيل ؛ لأن الأقلَّ الذي لا يُسْتَرْجَعُ حقُّها، وما يَحْتَمِلُ أن يُسْتَرْجَع(٢) .. فإنها لا تستحقُّ أخذَه عاجلاً .

السابعة : إذا كانت الدارُ في يد رجل لا يَدَّعيها ، وأقام رجلٌ بينةً أن نصفَها له ، وأقام آخرُ بينةً أن جميعها له .. فلصاحب الجميع النصفُ خالصاً ، وتعارضا في النصف الآخر ، وإن كانت في أيدي ثلاثة ، فادعى أحدُهم النصفَ والآخرُ الثلثَ والآخرُ السدس، وجَحَد بعضُهم بعضاً .. أقررنا ثلثاً في يد كلِّ واحدٍ كما كانت ، وإذا كانت في يد اثنين ، وأقام أحدُهما بينةً على الثلث ، والثاني على الكل .. جعلنا للأول الثلث ؛ لأنه أقلُّ مما في يده ، والباقي للثاني .

الثامنة : إذا مات زوجتُه وابنُه منها ، فقال أخوها : مات ابنُها ثم ماتت أختي (٣) فلي ميراثُها مع زوجها ، وقال زوجُها : بل ماتت فأَحْرَز ابني المالَ ثم مات ابني فالمالُ لي .. فالقولُ قول الأخ ؛ لأنه وارثٌ لأخته ، وعلى الذي يدَّعي أنه محجوبٌ البينةُ ، وعلى الأخ فيما يدَّعي أن أخته وَرِثَت ابنَها البينةُ .

ولو أقام بينةً أنه ورث هذه الأمةَ من أبيه ، وأقامت المرأةُ بينةً أن أباه أصدقها إياها (٤) .. فبينةُ الصَّداق أولىُ ؛ لأنها عَلِمَت ما لم تَعْلَم الأخرى .

التاسعة : لو ادعى على رجل أنه اشترى هذا الثوبَ منه بمئة درهم ونَقَدَه الثمنَ

(١) انظر ((مغني المحتاج)) (٤ / ٤٨٠).

(٢) قوله: ( حقها وما يحتمل أن يسترجع ) ساقط من (أ).

(٣) قوله : ( أختي ) زيادة في ( أ).

(٤) قوله : ( إيّاها ) ساقط من ( ب ) .

703