Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
وتدخل فيها القسمة والقرعة أيضاً(١) ، وكذلك لو أقامت امرأةُ الرجلِ بينةً على دار أنه أصدقها إياه ، وأقام آخرُ بينةً أنه اشتراها منه .. تساويا في العلم .
ولو أقام رجلٌ بينةً على دارٍ موروثةٍ أنها له ولأخيه الغائب .. أخرجنا جميعَ الدار من يد الخصم ؛ لأنها ميراث ، وأكرينا نصيبَ الغائب والميت إذا كان له وارثٌ في الغيبة موهوم ، فليتلوم القاضي بتركته ريثما يكاتب ويستطلع ، ثم إن كان الحاضرُ ابناً .. أعطاه الإرثَ كلَّ بكفيل، وإن كان امرأةً .. أعطاها ربعَ الثمن عائلاً بلا كفيل ؛ لأن الأقلَّ الذي لا يُسْتَرْجَعُ حقُّها، وما يَحْتَمِلُ أن يُسْتَرْجَع(٢) .. فإنها لا تستحقُّ أخذَه عاجلاً .
السابعة : إذا كانت الدارُ في يد رجل لا يَدَّعيها ، وأقام رجلٌ بينةً أن نصفَها له ، وأقام آخرُ بينةً أن جميعها له .. فلصاحب الجميع النصفُ خالصاً ، وتعارضا في النصف الآخر ، وإن كانت في أيدي ثلاثة ، فادعى أحدُهم النصفَ والآخرُ الثلثَ والآخرُ السدس، وجَحَد بعضُهم بعضاً .. أقررنا ثلثاً في يد كلِّ واحدٍ كما كانت ، وإذا كانت في يد اثنين ، وأقام أحدُهما بينةً على الثلث ، والثاني على الكل .. جعلنا للأول الثلث ؛ لأنه أقلُّ مما في يده ، والباقي للثاني .
الثامنة : إذا مات زوجتُه وابنُه منها ، فقال أخوها : مات ابنُها ثم ماتت أختي (٣) فلي ميراثُها مع زوجها ، وقال زوجُها : بل ماتت فأَحْرَز ابني المالَ ثم مات ابني فالمالُ لي .. فالقولُ قول الأخ ؛ لأنه وارثٌ لأخته ، وعلى الذي يدَّعي أنه محجوبٌ البينةُ ، وعلى الأخ فيما يدَّعي أن أخته وَرِثَت ابنَها البينةُ .
ولو أقام بينةً أنه ورث هذه الأمةَ من أبيه ، وأقامت المرأةُ بينةً أن أباه أصدقها إياها (٤) .. فبينةُ الصَّداق أولىُ ؛ لأنها عَلِمَت ما لم تَعْلَم الأخرى .
التاسعة : لو ادعى على رجل أنه اشترى هذا الثوبَ منه بمئة درهم ونَقَدَه الثمنَ
(١) انظر ((مغني المحتاج)) (٤ / ٤٨٠).
(٢) قوله: ( حقها وما يحتمل أن يسترجع ) ساقط من (أ).
(٣) قوله : ( أختي ) زيادة في ( أ).
(٤) قوله : ( إيّاها ) ساقط من ( ب ) .
703