Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
وأما الزمان .. فبعد العصر يوم الجمعة أو في غير الجمعة ، وسائر الأزمنة المعظمة في الشريعة.
وأما اللفظ .. فما يراه القاضي مثل أن يقول : بالله الذي لا إله غيرُه الذي يعلم من السرِّ كما يعلم من العلانية ، وما أشبه ذلك ، ويقول لليهودي : قل : بالله الذي لا إله إلا هو (١) وأنزل التوراة على موسى، ويقول للنصراني قل: بالله (٢) الذي أنزل الإنجيل على عيسى ، فلو ترك القاضي التغليظ في اليمين .. فأحد القولين (٣): أنها لا تحسب.
وأما جزمُ اليمين .. فليحلف الرجلُ في نفسه(٤) على البَتِّ مثبتاً كان أو نافياً(٥) ، وفي غيره على البَتِّ إذا كان مثبتاً(٦) ، وعلى العلم إذا كان نافياً(٧) ، وكلُّ يمين كانت على العلم .. فإنها لا تتوجه إلا بدعوى/ العلم ، ولو سبق الحالفُ القاضي باليمين .. لم تُحسب وأعيدت عليه. ٩٢/ ب
الركن الرابع : النكول
فإذا سكت المدَّعى عليه لمَّا استُحلف .. أخبره القاضي أن سكوتَك عن اليمين نكولٌ (٨)، كما أن سكوتَك عن جواب الدّعوى جحودٌ ، فعساه يكون جاهلاً ، وهذا
(١) قوله : ( لا إله إلا هو ) ساقط من (أ).
(٢) قوله : ( بالله ) ساقط من (أ).
(٣) ضعيف، والمذهب كما في ((المنهاج )) في كتاب اللعان : أن التغليظ في جميع الأيمان سنَّةٌ ، لا فرض. انظر ((التحفة)) (٢٢٠/٨).
(٤) أي : في فعل نفسه.
(٥) فيقول في البيع والشراء في الإثبات : والله لقد بعتُ بكذا أو اشتريتُ بكذا ، وفي النفي : والله ما بعتُ بكذا ولا اشتريتُ بكذا . اهـ (( مغني المحتاج)) (٤٧٣/٤).
(٦) كبيع وإتلاف وغصب ؛ لأنه يسهل عليه الوقوف عليه كما أنه يشهد به . اهـ المرجع السابق.
(٧) أي : نفياً مطلقاً، فيقول: والله ما علمتُ أنه فعل كذا ؛ لأن النفي المطلق يعسر الوقوف عليه ، ولا يتعين فيه ذلك ، فلو حلف على البت .. اعتد به كما قاله القاضي أبو الطيب وغيره ؛ لأنه قد يعلم ذلك ، أما النفي المحصور .. فكالإثبات في إمكان الإحاطة به ، فيحلف فيه على البت . اهـ المرجع السابق ( ٤٧٤/٤).
(٨) قال في ((المنهاج)): ( والنكول أن يقول: أنا ناكلٌ، أو يقول له القاضي: احلف ، فيقول : =
700