700

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Enquêteur

أمجد رشيد محمد علي

Maison d'édition

دار المنهاج

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

جدة

Régions
Iran
•
Empires & Eras
Seldjoukides

وأما الزمان .. فبعد العصر يوم الجمعة أو في غير الجمعة ، وسائر الأزمنة المعظمة في الشريعة.

وأما اللفظ .. فما يراه القاضي مثل أن يقول : بالله الذي لا إله غيرُه الذي يعلم من السرِّ كما يعلم من العلانية ، وما أشبه ذلك ، ويقول لليهودي : قل : بالله الذي لا إله إلا هو (١) وأنزل التوراة على موسى، ويقول للنصراني قل: بالله (٢) الذي أنزل الإنجيل على عيسى ، فلو ترك القاضي التغليظ في اليمين .. فأحد القولين (٣): أنها لا تحسب.

وأما جزمُ اليمين .. فليحلف الرجلُ في نفسه(٤) على البَتِّ مثبتاً كان أو نافياً(٥) ، وفي غيره على البَتِّ إذا كان مثبتاً(٦) ، وعلى العلم إذا كان نافياً(٧) ، وكلُّ يمين كانت على العلم .. فإنها لا تتوجه إلا بدعوى/ العلم ، ولو سبق الحالفُ القاضي باليمين .. لم تُحسب وأعيدت عليه. ٩٢/ ب

الركن الرابع : النكول

فإذا سكت المدَّعى عليه لمَّا استُحلف .. أخبره القاضي أن سكوتَك عن اليمين نكولٌ (٨)، كما أن سكوتَك عن جواب الدّعوى جحودٌ ، فعساه يكون جاهلاً ، وهذا

(١) قوله : ( لا إله إلا هو ) ساقط من (أ).

(٢) قوله : ( بالله ) ساقط من (أ).

(٣) ضعيف، والمذهب كما في ((المنهاج )) في كتاب اللعان : أن التغليظ في جميع الأيمان سنَّةٌ ، لا فرض. انظر ((التحفة)) (٢٢٠/٨).

(٤) أي : في فعل نفسه.

(٥) فيقول في البيع والشراء في الإثبات : والله لقد بعتُ بكذا أو اشتريتُ بكذا ، وفي النفي : والله ما بعتُ بكذا ولا اشتريتُ بكذا . اهـ (( مغني المحتاج)) (٤٧٣/٤).

(٦) كبيع وإتلاف وغصب ؛ لأنه يسهل عليه الوقوف عليه كما أنه يشهد به . اهـ المرجع السابق.

(٧) أي : نفياً مطلقاً، فيقول: والله ما علمتُ أنه فعل كذا ؛ لأن النفي المطلق يعسر الوقوف عليه ، ولا يتعين فيه ذلك ، فلو حلف على البت .. اعتد به كما قاله القاضي أبو الطيب وغيره ؛ لأنه قد يعلم ذلك ، أما النفي المحصور .. فكالإثبات في إمكان الإحاطة به ، فيحلف فيه على البت . اهـ المرجع السابق ( ٤٧٤/٤).

(٨) قال في ((المنهاج)): ( والنكول أن يقول: أنا ناكلٌ، أو يقول له القاضي: احلف ، فيقول : =

700