695

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Enquêteur

أمجد رشيد محمد علي

Maison d'édition

دار المنهاج

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

جدة

Régions
Iran
•
Empires & Eras
Seldjoukides

قيمةَ الثوب المسروق ربعُ دينار ، وعدلان أنه أقلُّ من ربع دينار .. فلا قطع ، ويجب أقلُّ القيمتين في الغرم .

الرابعة: لو شهد أجنبيان لعبد بأنه أعتقه في وصيته وهو الثلث ، وشهد وارثان لعبد آخر أنه أعتقه وهو أيضاً ثلث .. عَتَق نصفُ كل واحد منهما(١) ، وفيها قول آخر(٢) : أنه يُقْرَعُ بينهما .

أما إذا زاد(٣) الوارثان أنه رجع عن الأول، وكان الثاني مثلَ الأول في القيمة .. فلا تهمةَ في شهادتهما ، ولو كان قيمةُ الثاني سدسَ المال .. عَتَقَ الذي هو ثلثُ الشهادة بلا قرعة ، ورُدَّت شهادةُ الوارثين ؛ للتهمة ، وعَتَقَ الذي هو سدسٌ أيضاً بإقرارهما .

الخامسة : لو شهد عدلان أنه أوصى لرجل بالثلث ، وشهد آخران لآخر كذلك ، وشهد آخران أنه رجع عن إحدى الوصيتين من غير تعيين .. فالثُّلُثُ بينهما نصفان(٤).

فرع

[ كسب العبد المشهود على عتقه]

كسبُ العبد المشهود على عتقه يُعدَّل على يد عَدْل إلى أن يتمَّ تعديلُ الشهود(٥).

(١) ضعيف، والمذهب كما في ((الروضة)) (٨٦/١٢) أنه يقرع بينهما وهو القول الثاني الآتي، وانظر (( مغني المحتاج)) (٤٨٨/٤).

(٢) معتمد كما مرَّ .

(٣) في (ب): ( أراد).

(٤) قال في «الروضة)) (٨٩/١٢): (واختُلِف في وجهه، فقال الجمهور: إبهامُ الشهادة بالرجوع يمنع قبولها كما لو شهد أنه أوصى لأحدهما ، وقال القفال : تقبل هذه الشهادة ؛ لأن الوصية تحتمل الإبهام ويقسم الرجوع بينهما وكأنه ردّ وصية كلّ واحد إلى السُّلُس ) اهـ ثم ذكر فائدة هذا الخلاف فانظره .

(٥) المراد من المسألة كما في ((الحاوي)) (٣٠٩/٢١): أنه يلزم الحاكم أن يحتاط للسّيد المشهود على عتقه عبده حتی یتمّ تعدیل الشهود ، ویکون الاحتياط بأمرين :

الأول : أن يضع العبد في يد أمين نيابة عن السيد .

والثاني : أن يؤجّر العبد بأجرة ينفق عليه منها ، ويوقف باقيها على عدالة الشاهدين ؛ فإن ثبتت عدالتهما .. حكم بعتقه ورُدَّ عليه باقي أجرته، وإلا .. حكم برقُّه وإعادته إلى سيده مع بقية أجرته . وانظر ((الروضة)) (١١/ ٢٥٧).

695