696

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Enquêteur

أمجد رشيد محمد علي

Maison d'édition

دار المنهاج

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

جدة

Régions
Iran
•
Empires & Eras
Seldjoukides

ولو أقام العبد شاهداً واحداً وزَعَمَ أن له شاهداً ثانياً وطلب الحيلولةَ(١) .. ففيه قولان ، أصحهما(٢) : أنه لا حيلولة ؛ لأن الواحد ليس بحجة ، والعدالةُ إذا ظهرت .. بان أنَّ الحجة أول الشهادة.

السادسة : لو لم يحكم بشهادة مَن شهد عنده حتى حَدَث منه ما يردٌّ به الشهادةَ من فسق أو غيره .. امتنع عن الحكم ، فأما إذا حكم بها ثم حدث منه حادثٌ .. فالحكمُ لا يُنقض ؛ فإن بان في الشهود فسقٌ متقدِّمٌ على وقت القضاء .. فالمذهب(٣): أن يُنْقَضَ ذلك الحكمُ إذا كان اجتهادُه في معرفة فسقه أجلى وأوضحَ من ذلك الاجتهاد(٤).

السابعة : إذا رجع الشهودُ قبل الحكم .. لم يحكم(٥) ، وإن رجعوا بعد القطع والقتل .. قُطعوا وقُتلوا قصاصاً(٦)، فلو(٧) رجعوا بعد نفوذ الحكم(٨) والقضاء بالمال .. غرموا قيمته على أصح القولين(٩)، وإذا بان فسق الشهود سابقاً على القضاء(١٠) ونقض القضاء .. فلا شيء عليهما؛ لأنهما ما أقرا على أنفسهما بخلاف الرجوع.

(١) أي: أن يحالَ بينه وبين سَيِّده.

(٢) معتمد، وهو الأظهر كما في ((الروضة)) (٢٥٧/١١).

معتمد: وهو الأظهر كما في ((الروضة)) (٢٥١/١١)، و((المنهاج)) لأن النصّ والإجماع دَلاً على

(٣) اعتبار العدالة. انظر ((مغني المحتاج)) (٤٣٨/٤).

(٤) قوله: (إذا كان اجتهاده ... إلخ) أراد به ما قاله القاضي حسين والبغوي من تقييد النقض بما إذا كان الفسق ظاهراً غير مجتهد فيه ، فإن كان مجتهداً فيه كشرب النبيذ .. لم ينقض قطعاً. انظر (( مغني المحتاج)) (٤٣٨/٤).

(٥) وإن أعادوها ، سواء في عقوبة أم في غيرها ؛ لأن الحاكم لا يدري أصدقوا في الأول أو في الثاني ، فينتفي ظنُّ الصدق.

(٦) محله كما في ((المنهاج)) إن قالوا: تعمدّنا، أمّا إن قالوا: أخطأنا في شهادتنا .. فعليهم دية مخففة موزعة على عدد رؤوسهم إن كذبتهم العاقلة، وإلاّ .. فالدية على العاقلة. انظر ((مغني المحتاج)) (٤٥٧/٤).

(٧) قوله : ( فلو ) ساقط من ( أ).

(٨) قوله : ( الحكم ) ساقط من (ب ).

(٩) معتمد، وهو الأظهر كما في ((المنهاج)). انظر: المرجع السابق (٤٥٩/٤).

(١٠) قوله: (على القضاء) ساقط من (أ).

796