Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
أنه لا يكتفى بهما حتى يشهد شاهدان على كل واحد ؛ لأن مَن ثَبَتَ شَطْرُ البينة بشهادته .. لم يَجُزْ قبولُه في الشطر الثاني .
النظر الثالث : في الأداء
٩١/ب وهو فرضُ كفاية(١)، بخلاف التحمل ؛ فإنه اختياري(٢)، ويصيرُ الأداءُ فرضَ عين بقلة عدد الشهود ، وكذلك بمسألة(٣) الخصم على الصحيح من المذهب(٤) ﴿وَلَا يُضَارُّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ﴾ بأن يضيق عليه الأمر، والشاهد لا يضار المستشهد بالمدافعة، والآية محتملة للتفسيرين .
وفي الأداء مسائل سبع :
الأولى : متى ارتاب القاضي .. فلا بأس بتفريق مجالس الشهود وسؤالهم آحاداً ؛ ليعرف تفاوت كلامهم ، وإنما يفعل ذلك بالأغبياء دون الفقهاء .
الثانية : إذا شهد شاهدان على حدٍّ .. فالتعريض حسن من القاضي بما يدفع الحد بأن يقول في السرقة : لعله كان وديعةً له في حرزه ، وإن ادعى عليه بلا بينة .. فحسن أن يقول : لعله لم يسرق .
الثالثة : إذا اختلف لفظ الشهود .. رُدَّت الشهادة ، کما لو شهد أحدهما أنه سرق كبشاً أبيض، وقال الآخر: أسود، أو قال أحدهما : غدوة، وقال الآخر : عشية .. لم يثبت بالاختلاف ، نعم ؛ يحلف مع أيهما شاء ويأخذ القيمة ، ولو شهد عدلان أن
(١) قال في (( مغني المحتاج)) (٢١٣/٤): (تنبيه: التحمل يفارق الأداء من جهة أن التحمل فرض كفاية على الناس ، والأداء على من تحمل دون غيره ) اهـ
(٢) ليس على إطلاقه كما نبهتُ عليه عند الكلام على التحمل. فليراجع.
(٣) في (أ): (مسألة) وقوله: ( بمسألة الخصم ) أي: بسؤاله وطلبه من شخص أداء الشهادة .
(٤) معتمد كما في (( المنهاج)) لكن لوجوب الأداء شروط ثلاثة - كما في ((المنهاج)) -: ( أن يُدعى من مسافة العدوى ، وهي التي يتمكن المبكر إليها من الرجوع إلى أهله في يومه ، وأن يكون عدلاً ، فإن دُعي ذو فسق مجمع عليه وقيل : مختلف فيه .. لم يجب ، وألاَّ يكون معذوراً بمرض ونحوه كخوفه على ماله أو تعطل كسبه في ذلك الوقت إلاّ إن بذل له قدر كسبه ، فإن كان المدعو معذوراً .. لم يلزمه الأداء، وأشهد على شهادته، أو بعث القاضي مَن يسمعها) اهـ انظر: ((مغني المحتاج)) ( ٤/ ٤٥١ ) .
694