693

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Enquêteur

أمجد رشيد محمد علي

Maison d'édition

دار المنهاج

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

جدة

Régions
Iran
•
Empires & Eras
Seldjoukides

ويجوز الشهادة على الملك بتطاول الزمان على اليد المتصرفة بلا مانع ولا منازع، كما يجوز على النسب، وكما يَشْهَدُ على المرأة إذا سَفَرت(١) أو عرفها مَن يُعتمد تعريفُه ولو كان واحداً(٢)، وذلك كله شهادة بظن غالب، ولكنه جائز(٣)، وكذلك لا يشترط في الأيمان العلم واليقين، بل يشترط الظن ظاهراً غالباً.

وأما الشهادةُ على شهادة الغير.. فهي مقبولةٌ في حقوق الآدميين، وفي حدود الله تعالى قولان(٤)، وكذلك في كتاب القاضي إلى القاضي(٥)، ولا يشهد الفرعُ ما لم يَسْتَرْعِه الأصل(٦) بشهادته بأن يقول له: أشهدُ أنَّ لفلان ألف درهم على فلان، واشهد على شهادتي، أو أَصْغَى إليها في مجلس حاكم أو مُحَكَّم فيقوم ذلك مقام الاسترعاء(٧)، والشرطُ ثبوتُ عدالة الأصول إما بتزكية الفروع إياهم وإما بغيرهم.

ولا يجوز شهادةُ رجل وامرأتين على الشهادة في الأموال؛ لأنهم يثبتون الشهادةَ وليست هي بمال، ولا يثبت شهادةُ أصل واحد إلا بشاهدين، فإن شهد شاهدان على شهادة شاهدين كل واحد منهما يشهد(٨) على شهادتهما جميعاً.. فأصحُ القولين(٩):

(١) أي: كشفت عن وجهها. اهـ((مختار الصحاح)) مادة (سفر).

(٢) قوله: (أو عرفها مَن يعتمد ... إلخ) ضعيف، والأشهر كما في ((المنهاج)) أنه لا يجوز التحمّل عليها بتعريف عدلٍ أو عدلين. انظر ((مغني المحتاج)) (٤٤٧/٤)، و((الروضة)) (٢٦٤/١١).

(٣) قال في ((المنهاج)): (وله الشهادة بالتسامع على نسب من أب أو قبيلة، وكذا أم في الأصح، وموت على المذهب، لا عتق وولاء ووقف ونكاح وملك في الأصح، قلت: الأصح عند المحققين في الجميع: الجواز) اهـ انظر: ((مغني المحتاج)) (٤٤٨/٤).

(٤) المذهب - كما في ((الروضة)) (٢٨٩/١١) -: المنع، وعبر في ((مغني المحتاج)) (٤٥٣/٤) بالأظهر.

(٥) أي: يجوز في حقوق الآدميين، وفي جوازه في حقوق الله تعالى قولان. انظر ((الحاوي)) (٢٣٩/٢١).

(٦) أي: يلتمس منه رعايةَ الشهادة وحفظها؛ لأن الشهادة على الشهادة نيابة فاعتبر فيه الإذن. اهـ ((مغني المحتاج)) (٤/٤٥٣).

(٧) أو يقول: أشهد أن لفلان على فلان ألفاً عن ثمن مبيع أو غيره كما في ((المنهاج)). انظر ((مغني المحتاج)) (٤٥٣/٤)، و((الروضة)) (٢٩١/١١).

(٨) قوله: (يشهد) ساقط من (ب).

(٩) ضعيف، والأظهر - كما في ((الروضة)) (٢٩٣/١١) -: الجواز، ورجحه المصنف رحمه الله في ((الوجيز)). انظر: ((الشرح الكبير)) (١١٧/١٣).

693