Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
الثلاثة ربعَ الغلة ، ووقفناه حتى يبلغ الصغير فيحلف أو ينكل فيعود إلى الذين نقصنا حقوقهم ؛ لأن المسألةَ مصوَّرةٌ في العَوْل لمن يزاد على الثلاثة ، فلو كان الصبيُّ ابنَ سبع فمات عٌّ من أعمامه .. جعلنا الربعَ الموقوفَ ثُلُثّاً ، فإن بلغ ولم يحلف .. فالربع الموقوف إلى السنة السابعة مقسومٌ على ثلاثةِ أسهمِ : يُسْهَمُ(١) لورثة الميت سَهْم، وسهمان للباقين ، وأما الثُّلُث الموقوف .. فللباقين ؛ لأنه منقوصٌ من حقهما(٢)، وإنما أثبتنا الوقف بشاهد ويمين ؛ لأنه مال(٣).
النظر الثاني : في التحمل(٤)
وعماد التحمل المعرفة ، والمعرفة في الشهادات ثلاثة :
إحداها : المعاينة ، وذلك في الجنايات وما يشاهد(٥) ، فلا حاجة في ذلك إلى السمع .
الثانية : ما يسمع ، كالأنساب والأسماء ، فلا حاجة في ذلك إلى البصر ، فليسمع شهادة الأعمى فيه .
الثالثة : ما يفتقرُ فيه إلى السمع والبصر جميعاً ، كالأقارير وسائر الألفاظ(٦) ، فلا يقبل فيه شهادة الأعمى(٧) ؛ لأن الصوتَ يشبه الصوت .
(١) قوله : ( يسهم ) ساقط من ( ب ) .
(٢) انظر المسألة في (( الروضة)) (٢٨٨/١١).
(٣) معتمد من خلاف شديد انظره في ((الروضة)) (٢٨٤/١١).
(٤) قال في ((المنهاج)) مع ((مغني المحتاج)) (٤٥٠/٤): ( تحمل الشهادة فرضُ كفاية في النكاح ، وكذا الإقرار والتصرف المالي وغيره كطلاق وعتق ورجعة وكتابة الصك في الأصح ؛ للحاجة إلى إثبات ذلك عند التنازع) اهـ بحذف ، وبهذا يُعْلَمُ أن ما يأتي في كلام المصنف رحمه الله من أن التحمل اختيارٌ ليس على إطلاقه .
(٥) قال في ((الروضة)) (٢٥٩/١١): (وهو الأفعال كالزنا، والشرب، والغصب، والإتلاف ، والولادة ، والرضاع ، والاصطياد ، والإحياء ، وكون المال في يد شخص ) اهـ
(٦) وذلك كالنكاح والطلاق والبيع وجميع العقود والفسوخ والإقرار بها ، فلا بدّ من سماعها ومشاهدة قائلها . اهـ المرجع السابق .
(٧) ولا شهادة الأصم الذي لا يسمع شيئاً . اهـ المرجع السابق . لكن يقبل الأعمى إن أقرَّ شخصٌ في أذنه فتعلق به الأعمى حتى شهد عند قاضٍ به على الصحيح كما في ((المنهاج)). انظر: ((مغني المحتاج)) ( ٤ / ٤٤٦ ) .
692