691

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Enquêteur

أمجد رشيد محمد علي

Maison d'édition

دار المنهاج

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

جدة

Régions
Iran
•
Empires & Eras
Seldjoukides

الثانية : لو أقام شاهداً واحداً على جارية أنها له ، وأن ابنها ولدٌ منه .. حلف فيما دون الابن ، وقُضي له بالجارية ، وكانت أمّ ولد له ؛ لأنها مال ، ولا يُقْضَى له بالابن(١)؛ لأن الابنَ ليس بمال، وفي الابن قولٌ آخر (٢) : أنه يُقضى به كما يُقضَى فيمن(٣) يَدَّعي في عبدٍ أنه له وقد أعتقه ؛ فإنه يثبت بشاهد ويمين.

الثالثة : لو أقام شاهداً أن أباه تَصَدَّق عليه بهذه الدار وعلى أخوين له ، فإذا انقرضوا .. فعلى أولادهم(٤)، فمَن حلف .. ثبت حقُّه، ومَن نَكَل .. لم يحلف الأولاد ؛ لأنه لا استحقاق لهم والوقفُ وقف الترتيب ، والصحيح: أن نكوله لا يمنع الأولاد عن اليمين بعد موته، وأنهم يتلقون الحقَّ عن الواقف لا عنه في أصحٌ القولين(٥)، ولو حلف واحدٌ وثبت حقُّه ثم مات ومات الناكلان .. فنصيبُ الميت(٦) عند بعض أصحابنا مصروفٌ إلى الأولاد في الحال(٧) ، وقال بعضُهم: يُصرف إلى أقربِ الناسِ بالمُحَبِّس إلى أن يموت الناكلان ، ثم يصرف إلى الأولاد ؛ وفاءً بشرط الترتيب. ٩١ /أ

الرابعة : لو كان الوقف وقفَ التشريك(٨) .. فالتلقي ههنا من الواقف قولاً واحداً(٩) ، والتلقي إذا كان عنه فليس لأحد شيء حتى يحلف ، وأيمانُ البَطْن الأول لا تنفع البطنَ الثاني، كما لا يضرهم نكولهم ، فإذا حلف الثلاثة ثم وُلِدَ وَلَدٌ .. نقصنا

(١) معتمد، وهو الأظهر في ((المنهاج)) لأنه لا يدّعي ملكَه بل نسبَه وحريته وهما لا يثبتان بهذه الحجة ، فيبقى الولد في يد صاحب اليد. انظر ((الروضة)) (٢٧٩/١١)، و((مغني المحتاج)) (٤٤٤/٤).

(٢) ضعيف كما علم مما مرّ.

(٣) في (ب): ( لمن ).

(٤) هذه صورة دعوى وقف ترتيب. انظر ((الروضة)) (٢٨٥/١١).

(٥) معتمد ، فلا يصرف نصيب المُدَّعين إلى أولادهم على سبيل الوقف إلاَّ باليمين. انظر (( الروضة)) ( ٢٨٦/١١).

(٦) أي: الميت الحالف، وفي المسألة ثلاثة أوجه انظرها في ((الروضة)) (٢٨٦/١١ -٢٨٧).

(٧) هذا هو الأصح كما في ((الروضة)) (١١/ ٢٨٧).

(٨) بأن قال الثلاثة : هو وقفٌ علينا وعلى أولادنا وأولاد أولادنا ما تناسلنا ، فإذا انقرضنا فعلى الفقراء . وأقاموا بذلك شاهداً. انظر ((الروضة)) (٢٨٧/١١ -٢٨٨).

(٩) معتمد. انظر ((الروضة)) (٢٨٨/١١).

691