690

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Enquêteur

أمجد رشيد محمد علي

Maison d'édition

دار المنهاج

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

جدة

Régions
Iran
•
Empires & Eras
Seldjoukides

والعِتاق والرجعة والوصية والتوكيل ونظائرها... فلا يقبل فيها شهادة امرأة ، وما يرجع إلى المال .. فتُقبل فيه(١) شهادةُ رجل وامرأتين(٢).

العاشر : العددُ ، وأقصى الشهادات رتبةً شهادةُ الزنا ؛ فلا تقبل إلا من أربعة رجال(٣)، وفي سائر الحدود والقصاص رجلان ، وكذا ما ليس بمال ، وفي الأموال رجلٌ وامرأتان ، أو رجلٌ مع يمين المدَّعي ؛ قضى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد(٤) ، وقضى عليٌّ كرم الله وجهه ، وجماعةٌ من الصحابة قَضَوْا به رضي الله عنهم.

ويثبت المسروقُ بشاهد ویمین دون القطع ، کما يثبت الغصبُ بشاهد ویمین ، ثم لا يقع طلاقُ الغاصب إذا كان علَّقه على نفي الغصب ، وأوقعه ابنُ سريج إذا حلف بعد قضاء القاضي.

وفي اليمين والشاهد مسائل أربع :

الأولى : إذا أتى القومُ بشاهد لا يُتَّهَمُ أن على فلانٍ حقاً : فمَن حلف منهم مع شاهده .. أخذ نصيبه، ويوقف نصيبُ الصغير والمجنون ، فإن مات .. حلف وارثه واستحق ، ولا يستحقُّ شخصٌ بيمين شخص، وأصحُ القولين : ألاّ يحلف الغريم وإنما يحلف وارث الميت ، ثم يأخذه غريمُ مورثه(٥).

(١) قوله: ( امرأة، وما يرجع إلى المال فتُقبل فيه ) ساقط من (أ).

(٢) لقوله تعالى: ﴿وَأَسْتَشِْهِدُ واْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَأَمْرَأَتَانِ﴾.

(٣) لقوله تعالى: ﴿لَّوْلَا جَآءُ وعَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ﴾ الاية وغيرها.

(٤) رواه مسلم (١٧١٢) وأبو داوود (٣٦٠٨) عن ابن عباس رضي الله عنه، والترمذي (١٣٤٣) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، والقضاء بشاهد ويمين المدَّعي هو مذهب جماهير العلماء ؛ لما صحَّ من أنه صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين ، وخالف في هذا الحنفية فقالوا بعدم جواز الحكم بالشاهد واليمين. انظر ((المغني)) (١٠/١٢) و((الحاوي)) (٧٤/٢١ - ٨٠).

(٥) صورة المسالة : في رجل أقام شاهداً واحداً بالدين له ومات قبل حَلِفِهِ مع شاهده ، فلوارثه أن يحلف مع الشاهد ويستحق دينه ، فإن حلف وعلى الميت ديون ووصايا .. قضى منه ديونه ، ونفذت منه وصاياه ، وإن نكل الورثة عن اليمين ، وأراد الغرماء وأهل الوصايا أن يحلفوا مع الشاهد ليستوجبوه في ديونهم ووصاياهم .. فالقول الجديد: أنه لا يجوز لهم أن يحلفوا. انظر ((الحاوي)) (٩١/٢١).

690