Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
قال الله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ وهو أمر ندب، وتحت ندب الله تعالى الخير الذي لا يوازيه عرض في تركه.
والنظر في: شرائط القبول، والتحمل، والأداء.
النظر الأول: في شرائط القبول
وهي عشرة:
الأول: البلوغ، فلا شهادة لصبي.
الثاني: العقل، فلا شهادة لمجنون.
الثالث: الحرية، فلا شهادة لرقيق ولا مكاتب، ولا من بعضه حر وبعضه رقيق.
الرابع: الإسلام، فلا يقبل شهادة كافر لا على الكفار ولا على المسلمين.
الخامس: قوة الحفظ، فلا شهادة لمغفل(٢) وإن كان عاقلاً.
السادس: العدالة(٣)، فلا شهادة لفاسق، ولا يقبل شهادة قاذف قبل التوبة حُدَّ أو لم يحد، ويقبل بعد التوبة حُدَّ أو لم يُحَد، وحالته بعد الحدِّ أحسن؛ قال عمرُ
(١) جمع شهادة، من الشهود بمعنى الحضور، قال الجوهري: (الشهادة: خبر قاطع، الشاهد: حمل الشهادة ومؤديها؛ لأنه شاهد لما غاب عن غيره، وقيل: مأخوذ من الإعلام) اهـ ((مغني المحتاج)) (٤٢٦/٤).
(٢) عبارة ((المنهاج)) مع ((مغني المحتاج)) (٤٣٦/٤): (و((لا)) تقبل شهادة ((مغفل لا يضبط)) أصلاً أو غالباً؛ لعدم التوثق بقوله، أما من لا يضبط نادراً والأغلب فيه الحفظ والضبط.. فتقبل قطعاً؛ لأن أحداً لا يسلم من ذلك، ومن تعادل غلطه وضبطه.. فالظاهرُ - كما قال الأذرعي -: أنه كمن غلب غلطه) اهـ
(٣) وشرطها: اجتناب الكبائر والإصرار على صغيرة كما في ((المنهاج)). انظر: المرجع السابق (٤/٤٣٧).
686