685

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Enquêteur

أمجد رشيد محمد علي

Maison d'édition

دار المنهاج

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

جدة

Régions
Iran
•
Empires & Eras
Seldjoukides

قيل : لا بأس لو قسم وكتب في القضية أني قسمتُها على إقرارهم من غير ثبوت الملك ، والأول أصح(١).

قاعدة

[كون أجرة القسام من بيت المال حسنٌ]

حَسَنٌّ أن تكون أجرةُ القسام من بيت المال ، فإن لم يكن .. فليستأجره ، وسَمَّوا الفرضَ والتزم كلُّ شريك ما سُمِّي، ولو أطلقوا .. أَلْزَمَهم أجرتَه على مقادير حصصهم(٢) ، والله أعلم.

***

(١) معتمد، وهو المذهب كما في ((الروضة)) (٢١٩/١١)، هذا وقد صحح المصنف رحمه الله في ((الوجيز)) القول الثاني بخلاف ما فعل هنا. انظر ((الشرح الكبير)) (٥٦٢/١٢).

(٢) معتمد كما في ((المنهاج)) وذلك لأن أجرة القسّام من مؤن الملك كنفقة الشريك. انظر ((مغني المحتاج)) (٤١٩/٤).

685