Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
قيل : لا بأس لو قسم وكتب في القضية أني قسمتُها على إقرارهم من غير ثبوت الملك ، والأول أصح(١).
حَسَنٌّ أن تكون أجرةُ القسام من بيت المال ، فإن لم يكن .. فليستأجره ، وسَمَّوا الفرضَ والتزم كلُّ شريك ما سُمِّي، ولو أطلقوا .. أَلْزَمَهم أجرتَه على مقادير حصصهم(٢) ، والله أعلم.
***
(١) معتمد، وهو المذهب كما في ((الروضة)) (٢١٩/١١)، هذا وقد صحح المصنف رحمه الله في ((الوجيز)) القول الثاني بخلاف ما فعل هنا. انظر ((الشرح الكبير)) (٥٦٢/١٢).
(٢) معتمد كما في ((المنهاج)) وذلك لأن أجرة القسّام من مؤن الملك كنفقة الشريك. انظر ((مغني المحتاج)) (٤١٩/٤).
685