Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
القسم الثاني : أن يكون المالُ متفاوتاً ويحتاج(١) فيه إلى ردِّ مال(٢) ، فلا يجبر عليه(٣) كما لا يجبر على أن يُجعل عُلوُ الدار لأحدهما والسفلُ للثاني ، وكذا إن كان بين الشريكين عبدان قيمةُ أحدِهما مئةٌ والآخرُ مئتان ، يُصيَّر عبداً بالقرعة لأحدهما ونصف الثاني للثاني ، فيبقى نصفُه مشتركاً، إلا أن يَرُدَّ شريكُه قيمتَه عليه فيستخلصه .. فلا يجبر على هذه القسمة ، ولذلك لا يُقْسم صنفٌ من المال مع غيره ، ولا عنبٌ مع نخل ، ولا نضيحٌ (٤) مضموم إلى عين ، ولا عينٌ مضمومة إلى بعل ، ولا بعلٌ إلى نخل يشرب بنهر مأمون الانقطاع(٥).
القسم الثالث : ما يقبل القسمةَ تعديلاً بالقيمة(٦) لا بالأجزاء كالدواب والعبيد(٧)، وكان لا يحتاج فيه إلى ردِّ .. ففي الإجبار عليه قولان(٨).
لو طلب جماعةٌ قسمةَ دارٍ في أيديهم(٩) ولم يقيموا البينةَ على الملك .. لم يقسمها القاضي ؛ مخافةً أن تكون مغصوبةً، وقسمةُ القاضي كالحُجة على الملك/ ، وقد ٩٠/أ
في (أ): (أو يحتاج ) وهو خطأ.
وقوله: ( مال) ساقط من (ب) ويسمّى هذا النوع: قسمةَ الرَّدّ، وصورتها - كما في ((المنهاج)) - : أن يكون في أحد الجانبين بئرٌ أو شجر لا يمكن قسمته فيردُّ من يأخذه قسط قيمته. اهـ انظر: ((مغني المحتاج)) (٤٢٣/٣).
لأنّ فيه تمليك ما لا شركة فيه فكان كغير المشترك. اهـ المرجع السابق.
في (ب): (ولا يصحّ) وهو غلط، والنضيحُ هو: ما سقي بالنضح من البئر. انظر ((الزاهر)) مع ((الحاوي الكبير)) (٢٧١/٢٤).
انظر: الكلام على هذه المسألة مفصلاً في (( الحاوي الكبير)) (٣٣٣/٢٠).
في (ب): ( بالقسمة ).
ويسمى هذا النوع: قسمة التعديل، وصورتها - كما في ((المنهاج)) - : كأرض تختلف قيمة أجزائها بحسب قوّة إنبات وقرب ماء. اهـ انظر ((مغني المحتاج)) (٤٢٢/٤).
الأظهر كما في ((المنهاج)) إجبار الممتنع عليها؛ إلحاقاً للتساوي في القيمة بالتساوي في الإجزاء . انظر : المرجع السابق (٤٢٣/٤).
في (ب): ( قسمة دراهم ).
684