684

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Enquêteur

أمجد رشيد محمد علي

Maison d'édition

دار المنهاج

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

جدة

Régions
Iran
•
Empires & Eras
Seldjoukides

القسم الثاني : أن يكون المالُ متفاوتاً ويحتاج(١) فيه إلى ردِّ مال(٢) ، فلا يجبر عليه(٣) كما لا يجبر على أن يُجعل عُلوُ الدار لأحدهما والسفلُ للثاني ، وكذا إن كان بين الشريكين عبدان قيمةُ أحدِهما مئةٌ والآخرُ مئتان ، يُصيَّر عبداً بالقرعة لأحدهما ونصف الثاني للثاني ، فيبقى نصفُه مشتركاً، إلا أن يَرُدَّ شريكُه قيمتَه عليه فيستخلصه .. فلا يجبر على هذه القسمة ، ولذلك لا يُقْسم صنفٌ من المال مع غيره ، ولا عنبٌ مع نخل ، ولا نضيحٌ (٤) مضموم إلى عين ، ولا عينٌ مضمومة إلى بعل ، ولا بعلٌ إلى نخل يشرب بنهر مأمون الانقطاع(٥).

القسم الثالث : ما يقبل القسمةَ تعديلاً بالقيمة(٦) لا بالأجزاء كالدواب والعبيد(٧)، وكان لا يحتاج فيه إلى ردِّ .. ففي الإجبار عليه قولان(٨).

فرع

[لو طلب جماعة قسمة ما في أيديهم ولم يقيموا بينة بالملك]

لو طلب جماعةٌ قسمةَ دارٍ في أيديهم(٩) ولم يقيموا البينةَ على الملك .. لم يقسمها القاضي ؛ مخافةً أن تكون مغصوبةً، وقسمةُ القاضي كالحُجة على الملك/ ، وقد ٩٠/أ

  1. في (أ): (أو يحتاج ) وهو خطأ.

  2. وقوله: ( مال) ساقط من (ب) ويسمّى هذا النوع: قسمةَ الرَّدّ، وصورتها - كما في ((المنهاج)) - : أن يكون في أحد الجانبين بئرٌ أو شجر لا يمكن قسمته فيردُّ من يأخذه قسط قيمته. اهـ انظر: ((مغني المحتاج)) (٤٢٣/٣).

  3. لأنّ فيه تمليك ما لا شركة فيه فكان كغير المشترك. اهـ المرجع السابق.

  4. في (ب): (ولا يصحّ) وهو غلط، والنضيحُ هو: ما سقي بالنضح من البئر. انظر ((الزاهر)) مع ((الحاوي الكبير)) (٢٧١/٢٤).

  5. انظر: الكلام على هذه المسألة مفصلاً في (( الحاوي الكبير)) (٣٣٣/٢٠).

  6. في (ب): ( بالقسمة ).

  7. ويسمى هذا النوع: قسمة التعديل، وصورتها - كما في ((المنهاج)) - : كأرض تختلف قيمة أجزائها بحسب قوّة إنبات وقرب ماء. اهـ انظر ((مغني المحتاج)) (٤٢٢/٤).

  8. الأظهر كما في ((المنهاج)) إجبار الممتنع عليها؛ إلحاقاً للتساوي في القيمة بالتساوي في الإجزاء . انظر : المرجع السابق (٤٢٣/٤).

  9. في (ب): ( قسمة دراهم ).

684