683

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Enquêteur

أمجد رشيد محمد علي

Maison d'édition

دار المنهاج

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

جدة

Régions
Iran
•
Empires & Eras
Seldjoukides

باب القسام(١)

الأموال ثلاثة أقسام :

القسم الأول : ما يَنْقَسِمُ على التساوي (٢)، فيُجْبَرُ الشركاءُ على قسمته باستدعاء واحدٍ منهم مهما بقي بعد القسمة منتفعاً به ، أعني المنفعةَ السابقة(٣).

وکیفیته : أن يُعَدِّلَ الأرض مثلاً على نسبةِ أقلِّ نصیب ، فإن كان لشريك سدسٌ وللآخر ثلثٌ ولثالثٍ نصفٌ .. جعلها ستةَ أسهم متعادلة القيم، وكتب أسماءَ الشركاء في قراطيس ، وأَدْرَجَها في بنادق طين وألقاها في حِجْر صَبِيٍّ لم يَحضُرْها ، ثم أشار إلى طرف من الأرض فقال : أخرج على هذا السهم ، فإن خرج اسمُ صاحب السدس .. فليس له غيرُه، ثم يقول: أخرج على السهم الذي يليه ، فإن خرج اسمُ صاحب الثلث على الطرف .. فهو له مع السهم الذي يليه (٤) ، والباقي للثالث ، وكذلك إن خرج اسمُ صاحب النصف على الطرف .. فهو له مع السهمين اللذين يليانه حتى تتمَّ القسمة.

(١) عبر في ((المنهاج)) بباب القِسْمة، والقسّام: هو الذي يقسم الأشياء بين الناس. انظر: ((مغني المحتاج)) (٤١٨/٤).

(٢) وتسمى قسمة الإفراز أو القسمة بالأجزاء أو قسمة المتشابهات ، وهي التي لا يحتاج فيها إلى ردّ شيء من بعضهم ولا إلى تقويم كمثلي من حب وغيره ، وكدار متفقة الأبنية ، وأرض مشتبهة الأجزاء كما في ((المنهاج)). انظر: المرجع السابق (٤٢١/٤).

(٣) قال في ((المنهاج)): ( أما ما يعظم الضرر في قسمته كجوهرة وثوب نفيسين وزوجي خف : إن طلب الشركاء كلهم قسمته .. لم يجبهم القاضي ، ولا يمنعهم إن قسموا بأنفسهم إن لم تبطل منفعته كسيف يكسر ، وما يبطل منفعة المقصود كحمّام وطاحونة صغيرين لايجاب طالب قسمة في الأصح ، فإن أمكن جعله حمامين .. أجيب، ولو كان له عُشر دار لا يصلح للسكنى، والباقي لآخر .. فالأصح : إجبار صاحب العشر بطلب صاحبه دون عكسه ) اهـ

(٤) العبارة في (ب): ( ثم يقول: أخرج على السَّهم الذي يليه ؛ فإن خرج اسمُ صاحب النصف .. فهو له مع السَّهمين الذين يليانه ).

683