Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
ولا يُقَدَّرُ الشرعُ يَرِدُ بخلافه، كما يقاس ما فوق الذَّرة على الذَّرة ، والضربُ على التأفيف.
والثاني : على قسمين : أحدهما : الجَلِيُّ الذي يُنْقَضُ به الحُكْمُ ويَجوز به النَّسْخِ ، ولكن يجوزُ ورودُ الشرع بخلافه، وذلك مثلُ قياس حدِّ العبد على حدِّ الأمة في قوله تعالى: ﴿فَعَلَتِهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾، والثاني : ما لا يُنْقَضُ الحكمُ به ولا يجوز النَّسْخُ به، مثلُ قياس العبد على الحرِّ في ضَرْب قيمته على العاقلة، أو على البهائم في إيجابها في مال الجاني، وهو قياسُ الشَّبَه(١)، والصوابُ في مثله : التغليبُ بكثرة الأشباه.
ثم المصيبُ عند الله تعالى واحدٌ وإن كان لا يتعين ، ويدلُّ عليه قوله تعالى في قصة داوود وسليمان : ﴿فَفَهَّمْتَهَا سُلَيْمَانَ﴾، ويدلُ على ذلك قولُه صلى الله عليه وسلم : ((إذا اجتهد الحاكمُ وأصاب .. فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ .. فله أجرٌ واحد))(٢) أي : على قصد الصواب(٣)، هذا في الفروع، فأما في أصول التوحيد .. فلا خلافَ أن الحقَّ واحد.
المعزول إذا أخبر عن حكمه .. لم يُقبل بغير بينة ، وغيرُ المعزول بخلافه ، وكلُّ ما حَكَم به لنفسه وولده ومَن لا يجوز له شهادتهُ .. رُدَّ حكمُه(٤).
***
(١) هو أن تُشْبهَ الحادثةُ أصلين؛ إمّا في الأوصاف بأن يشاركَ كلَّ واحد من الأصلين في بعض المعاني والأوصاف الموجودة فيه ، وإمّا في الأحكام كالعبد يشارك الحرَّ في بعض الأحكام، والمالَ في بعضها، فيلحق بما المشاركة فيه أكثر. وقد يُسمّى قياس الشَّبه خفياً. انظر: ((الروضة)) (١٤٩/١١).
(٢) رواه البخاري (٧٣٥٢) ومسلم (١٧١٦) عن عمرو بن العاصي رضي الله عنه.
(٣) قوله : ( أي: على قصد الصواب ) ساقط من (ب).
(٤) هذا مذهبُ جمهور الفقهاء؛ وذلك لأنّا إذا رَدَدْنا شهادته لهُؤلاء .. فردُ حكمه لهم أولى؛ لأن الحكم أقوى من الشهادة. وحُكي عن أبي ثور جوازه. انظر ((الحاوي)) (٤١٢/٢٠).
682