679

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Enquêteur

أمجد رشيد محمد علي

Maison d'édition

دار المنهاج

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

جدة

Régions
Iran
•
Empires & Eras
Seldjoukides

حدود الله في أحد القولين (١) ، ثم لا يقبله المكتوب إليه إلا بعدلين يشهدان على الحكم غيرَ معتمدين للختم ، ولو مات المكتوب إليه .. جاز أن يقبله حاكمٌ آخرُ سواء كان مختوماً أو لم يكن ؛ فإن الاعتمادَ على علم الشهود ، وحسنٌ أن يكتب على العنوان : وإلى كل قاضٍ وَرَدَ عليه كتابي ، ويكتب الخليفةُ إلى القاضي ، والقاضي إلى الخليفة(٢).

وموت القاضي الكاتب(٣) وعَزْلُه لا يقدح في كتابه(٤) ، ولا موت المكتوب إليه ولا عزله.

ولو أن المحكوم عليه جَحَد فقال: لَسْتُ فلاناً(٥) .. فعلى المدَّعي أن يقيم بينة أن المسمَّى في كتاب الحكم هو هذا ، فإن قامت هذه البينة فقال: اسمي هذا ، ولكن في بلدي أو في محلتي مَن يوافقني في الاسم والصفة .. توقف القاضي حتى يتمم التمييز.

التاسعة : ينبغي أن يرسمَ للكاتب حتى يكتبَ خصوماتِ اليوم ويَعْزِلَها ويختمَها ، ثم يجمع خصومات الأسبوع ويختمَها ، ثم خصوماتِ شهر كذا ويختمَها(٦) كذلك، ثم خصوماتِ السنةِ حتى يتيسَّرَ الطلبُ عند الحاجة ، ثم لا يعتمد الخطَّ ولا(٧) الختم ، وإنما يعتمد الذكر ؛ فإن الخطَّ قد (٨) يُشْبهُ الخَط، وربما يُصْنع الختمُ على الختم (٩)،

(١) ضعيف، والمشهور كما في ((الروضة)) (١٩٦/١١) أن القضاء على الغائب في حقوق الله تعالى لا يجوز، وبناءً عليه لا يقبل كتابه فيها إلى قاضٍ آخر. وانظر ((مغني المحتاج)) (٤١٥/٤).

(٢) المرادُ : أن كتاب الخليفة إلى القاضي والعكس مقبول ككتاب القاضي إلى القاضي بشرط شهادة عدلين في التحمل والأداء إذا تعلقت هذه الكتب بأحكام وحقوق. انظر: ((الحاوي)) (٣١١/٢٠).

(٣)قوله : ( الكاتب ) ساقط من ( ب ) .

(٤) فيبقى حكمه ثابتاً وقبوله واجباً ، سواء تغيّرت حالُ القاضي الكاتب قبل خروج الكتاب عن يده أو بعده . انظر المرجع السابق ( ٣٠٠/٢٠) .

(٥)صدّق بيمينه. كما في ((المنهاج)). انظر: ((مغني المحتاج)) (٤١٠/٤).

(٦) قوله : ( ويختمها ) ساقط من ( ب) .

(٨) قوله : ( ولا ) ساقط من (ب) .

(٧) قوله : ( قد ) ساقط من ( ب) .

(٩) المراد من كلامه هذا : أنه إذا حضر القاضي خصمان ، وذكر الطالب منهما أن في ديوان القضاء حجة له على خصمه ، وسأله إخراجَها والحكمَ بها ، وعرض عليه مثل نسختها التي بيده .. لم يعمل عليها ،=

679