Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
الثانية: لو قال : ( لله عليَّ أن أصومَ يَومِ يَقْدُمُ فلان ) فقدم ليلاً .. لم يلزمه شيء ، وحَسَنٌّ لو صام صبيحته ، ولو قدم نهاراً هو فيه صائم تطوعاً .. لم يُجْزِ ذلك التطوع عن فرض نذره، وعليه قضاءُ يَوْمٍ في أظهر القولين(١)، وإن كان يومئذ صائماً عن نذر آخر .. أكمله عن نذره ، وقضى يوماً لنذر القدوم ، وأحب لو قضى يوماً عن النذر الأول(٢).
الثالثة: لو نذر أن يصوم يوم يقدم فلان أبداً ، فقدم يوم الإثنين .. فعليه أن يصوم كل إثنين يستقبله ، إلا أن يكون يوم فطر أو أضحى أو أيام التشريق .. فلا يصومه ، ولا يقضيه في أظهر القولين(٣)، ولو وجب عليه بعد ذلك (٤) صومُ شهرين متتابعين .. صامهما وقضى كل إثنين فيهما ؛ لأنه ألزمه نفسه ، بخلاف رمضان(٥) ، وكذلك لو كان لزمه صومُ شهرين قبل هذا النذر في أصحِّ الوجهين(٦) ، فلو كان الناذر امرأة صامت وقضت كل ما (٧) مَرَّ عليها في أيام حيضها ، بخلاف يوم العيد(٨) ؛ لأن زمان الحيض لا ينافي وجوب الصوم ، إلا أن يقصد عينها بنذر الصوم.
أما الحج .. ففيه أربع مسائل:
الأولى: لو نذر الحج ماشياً .. فأصح القولين(٩): أن المشيَ واجب، فإن الحجَّ ماشياً أفضل على الصحيح(١٠)، وإن حج راكباً .. فالصحيح (١١): أنه محسوب عن نذره وعليه شاة.
(١) معتمد كما في ((المنهاج)). انظر: المرجع السابق (٣٦٢/٤).
(٢) لأنه بان أنه صام يوماً مستحق الصوم؛ لكونه يوم قدوم زيد، وللخروج من الخلاف. اهـ المرجع السابق.
(٣) معتمد كما في ((الروضة)) (٣١٦/٣).
(٤) في ( ب ): ( ولو وجب عليه ذلك بعد ... ) .
(٥) فلا يلزمه قضاء الأثانين الواقعة فيه . اهـ المرجع السابق .
(٦) معتمد كما في ((الروضة)) (٣١٧/٣) فلا يلزمه قضاؤهن .
(٧) قوله : ( ما ) ساقط من ( ب ).
(٨) ضعيف، والأظهر - كما في ((الروضة)) (٣١٧/٣) -: أنها كما لو أفطرت في العيد .. فلا يلزمها قضاء ما أفطرته بحيض أو نفاس .
(٩) معتمد، وهو الأظهر كما في ((المنهاج)). انظر: ((مغني المحتاج)) (٤/ ٣٦٣).
(١٠) ضعيف، والصواب - كما في ((الروضة)) (٣١٩/٣) -: أنّ الحج راكباً أفضل وإن كان الأظهر لزوم المشي بالنذر ؛ لأنه مقصود .
(١١) معتمد، وهو المشهور كما في ((المنهاج)). انظر: ((مغني المحتاج)) (٣٦٤/٤).
764