675

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Enquêteur

أمجد رشيد محمد علي

Maison d'édition

دار المنهاج

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

جدة

Régions
Iran
•
Empires & Eras
Seldjoukides

الثانية: إذا نذر(١) إتيان بقعة .. نظر: فإن نذر إتيان عرفة .. لم يلزمه شيء ؛ لأنها حل (٢)، وإن نذر إتيان بقعة من حرم مكة .. لزمه حج أو عمرة، وإن نذر أن يأتي مسجد المدينة أو مسجد إيليا (٣) .. لم يلزمه شيء في أظهر القولين (٤).

الثالثة: لو نذر وقال : ( أحج عامي هذا ) فحال بينه وبينه عدو أو سلطان .. فلا قضاء عليه ؛ لأنه محصر(٥) ، وإن حدث به مرض أو خطأ في عدد أو نسيان أو توانٍ .. قضاه(٦) .

الرابعة: إذا نذر هَذْيَ ثوبٍ .. تَصَدَّقَ به على مساكين الحرم (٧)، وإن نوى أن يعلقه ستراً على البيت .. فعليه ما نوى ، وعليه مؤنة التبليغ إذا قال : لله علي إهداؤه ، فإن قال : جعلته هدياً .. فمؤنة التبليغ من ذلك الشيء (٨) ، وحسن لو تبرع، وإهداء الأرض : أن يبيعها ويُهدي قيمتها ، والله أعلم .

***

(١) قوله: (إذا نذر) ساقط من (أ).

(٢) قال في ((الروضة)) (٣٢٤/٣): (فإن أراد التزام الحج وعبّر عنه بشهود عرفة أو نوى أن يأتيها محرماً .. انعقد نذره بالحج ، وإن لم ينو ذلك .. لم ينعقد نذره ) .

(٣) أي : ( القدس ) وفي هامش ( ب): ( الأقصى ).

(٤) معتمد كما في (( الروضة)) ( ٣٢٥/٣).

(٥) قال في ((الروضة)) (٣٢١/٣): (لأن المنذور حجّ في تلك السنة ولم يقدر عليه ، وكما لا تستقر حجة الإسلام والحالة هذه ) اهـ

(٦) معتمد كما في ((الروضة)) (٣٢٢/٣) لكن قيّد المرض بالحادث بعد الإحرام .

(٧) قال الماوردي في ((الحاوي)) (٤٨٣/١٥): ( لأنه محلّ الهَدْي في الشرع فانصرف إليه في النذر ؛ قال الله تعالى: ﴿هَدْيَا بَلِغَ الْكَعْبَةِ﴾) اهـ وفيه تفصيل في المسألة فليراجع .

(٨) انظر: ((الروضة)) (٣٣٢/٣).

675