673

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Enquêteur

أمجد رشيد محمد علي

Maison d'édition

دار المنهاج

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

جدة

Régions
Iran
•
Empires & Eras
Seldjoukides

الذمة بالحنث، ومن أصحابنا من قال(١): إن وفى فحج.. سقطت(٢) عنه الكفارة، وفي المسألة قول ثالث(٣): أن الواجب هو الوفاء كالنذور، وليس من النذر ولا من اليمين أن يقول: إن شاء فلان.. فعلي حج؛ لأن القربة لا تلزم بمشيئته.

الشرط الثاني: أن يلتزم التقرب بما هو في نفسه عبادة، دون المباحات والمحظورات(٤).

والنظر في: نذر الصلاة، والصوم، والحج

أما الصلاة: فإذا قال: (لله علي صلاة) وأطلق.. لزمه ركعتان في أظهر القولين(٥)؛ لأنها أقل صلاة وجبت بالشرع، ويكفيه ركعة في القول الثاني؛ لأنها تسمى صلاة، وكذلك نذر الهدي المطلق على هذين القولين، إما هدي شرعي في الأظهر(٦)، وإما ما يسمى هدياً في القول الثاني، وكذلك العتق.

أما الصوم.. ففيه ثلاث مسائل:

الأولى: إذا نذر صيام أيام.. لم يلزمه التتابع ما لم ينوِ، وإن نذر صوم سَنَة بعينها ولم ينوِ التتابعَ فأفطر يوماً.. لم يلزمه إلا قضاءُ ذلك اليوم كشهر رمضان(٧)، وليس عليه قضاء/ يوم العيد وأيام التشريق، وإن كانت سَنَّة بغير عينها.. لزمه قضاء هذه الأيام.

= ((المنهاج)) -: أنه يختار ما شاء ممّا التزمه أو الكفارة، وهو القول الثاني في المتن هنا. انظر: المرجعين السابقين.

(١)هو الأظهر كما مرّ.

(٢) في (أ): (سقط) وفي (ب): (فسقطت) ولا حاجة للفاء.

(٣) ضعيف كما علم ممّا مرّ.

(٤) ولو نذر فعل مباح أو تركه.. لم يلزمه الفعل ولا الترك، فإن خالف.. لم تلزمه الكفارة في الأصح كما في ((الروضة)) وصوّبه في ((المجموع)) لعدم انعقاده، خلافاً لما رجحه في ((المنهاج)) من لزوم الكفارة. انظر: ((مغني المحتاج)) (٤/ ٣٥٧).

(٥) معتمد كما في ((المنهاج)). انظر: المرجع السابق (٤/ ٣٦٩).

(٦) معتمد كما في ((الروضة)) (٣/ ٣٣١) فيشترط فيه السنّ المجزىء في الأضحية والسّلامة من العيوب.

(٧) ظاهره: أنه يلزمه قضاء شهر رمضان، وليس كذلك، بل يصوم رمضان عنه - أي رمضان - ولا قضاء عليه كما في ((المنهاج)). انظر: ((مغني المحتاج)) (٤/ ٣٥٩).

173