669

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Enquêteur

أمجد رشيد محمد علي

Maison d'édition

دار المنهاج

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

جدة

Régions
Iran
•
Empires & Eras
Seldjoukides

الثالث : النية ، لا بد منها مع الدفع أو قبله مستصحبة ، إلى وقت الدفع(١) ، وجوزها بعض أصحابنا غيرَ مستصحبة ، وهو النص .

فرعان

[في نية الكفارة وفعلها عن الغير]

الأول : لو حنث في أيمان فأعتق ونوى كفارة من غير تعيين ، وأطعم ونوى أخرى ، وكسا ونوى ثالثة ، أو أعتق عبيداً عن الكفارات الواجبة المختلفة أسبابها ولو(٢) لم يُضف إلى السبب بالنية .. جاز(٣).

الثاني : لو كفر رجل يمين رجل بغير أمره(٤) .. لم يُجْزِئه ، وكذلك لو أعتق عن كفارة أبيه الميت بغير وصية بخلاف الإطعام عنه ؛ لما في العتق من الولاء ، ولزومُه للميت من غير وصيةٍ ولا ضرورةٍ بعيد ، وكفارة العتق مخيرة ولا ضرورة فيها ، فإن كان الواجب كفارة ظهار .. فالعتق متعين ، وللوارث أن يعتق عنه وإن لم يوصٍ قولاً واحداً ، ولو أعتق عنه أجنبيٌّ .. ففيه خلاف الأصحاب ، وإن كانت عليه كفارة اليمين ولكن قيمة الرقبة أقل من الإطعام .. فمن أصحابنا من جوَّز للوارث أن يُعْتِقِ عنه في هذه الحالة من تركته .

الخصلة الثانية/ : الكسوة، وهي ثوب واحد ، أيَّ ثوب كان ، فلا يشترط ما يصح فيه الصلاة(٥) ، والمِقْنَعَة(٦) كسوة، وكذلك المنديل ، ويجوز أن يكسو ٨٧/ب

(١) المعتمد: جواز تقديم النية على الدفع كما نقله في ((المجموع)) في ( باب قسم الصدقات ) عن الأصحاب وصححه ، بل صوّبه ، قال : إنه ظاهر النصّ ، لكن إذا قدّمها .. فينبغي - كما قال الزركشي - وجوب قرنها بعزل المال في الزكاة. انظر: ((مغني المحتاج)) (٣٥٩/٣).

(٢) قوله: ( لو) : ساقط من (ب).

(٣) فلا يجب تعيين الكفارة . انظر : المرجع السابق .

(٤) في ( ب ) : ( إذنه ) .

(٥) قال في ((المنهاج)): (وكسوتهم بما يسمّى كسوة كقميص أو عمامة أو إزار وقفازين ومِنْطقة ، ولا تشترط صلاحيته للمدفوع إليه ، فيجوز سراويل صغير لكبير لا يصلح له ، وقطن وكتان وحرير لامرأة ورجل ، وليس لم تذهب قوته ) اهـ انظر: المرجع السابق (٣٢٧/٤).

(٦) ما تتقنع به المرأة من ثوب تغطي رأسَها ومحاسنها. اهـ (( لسان العرب)) مادة (قنع ).

669