Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
الثالث : النية ، لا بد منها مع الدفع أو قبله مستصحبة ، إلى وقت الدفع(١) ، وجوزها بعض أصحابنا غيرَ مستصحبة ، وهو النص .
الأول : لو حنث في أيمان فأعتق ونوى كفارة من غير تعيين ، وأطعم ونوى أخرى ، وكسا ونوى ثالثة ، أو أعتق عبيداً عن الكفارات الواجبة المختلفة أسبابها ولو(٢) لم يُضف إلى السبب بالنية .. جاز(٣).
الثاني : لو كفر رجل يمين رجل بغير أمره(٤) .. لم يُجْزِئه ، وكذلك لو أعتق عن كفارة أبيه الميت بغير وصية بخلاف الإطعام عنه ؛ لما في العتق من الولاء ، ولزومُه للميت من غير وصيةٍ ولا ضرورةٍ بعيد ، وكفارة العتق مخيرة ولا ضرورة فيها ، فإن كان الواجب كفارة ظهار .. فالعتق متعين ، وللوارث أن يعتق عنه وإن لم يوصٍ قولاً واحداً ، ولو أعتق عنه أجنبيٌّ .. ففيه خلاف الأصحاب ، وإن كانت عليه كفارة اليمين ولكن قيمة الرقبة أقل من الإطعام .. فمن أصحابنا من جوَّز للوارث أن يُعْتِقِ عنه في هذه الحالة من تركته .
الخصلة الثانية/ : الكسوة، وهي ثوب واحد ، أيَّ ثوب كان ، فلا يشترط ما يصح فيه الصلاة(٥) ، والمِقْنَعَة(٦) كسوة، وكذلك المنديل ، ويجوز أن يكسو ٨٧/ب
(١) المعتمد: جواز تقديم النية على الدفع كما نقله في ((المجموع)) في ( باب قسم الصدقات ) عن الأصحاب وصححه ، بل صوّبه ، قال : إنه ظاهر النصّ ، لكن إذا قدّمها .. فينبغي - كما قال الزركشي - وجوب قرنها بعزل المال في الزكاة. انظر: ((مغني المحتاج)) (٣٥٩/٣).
(٢) قوله: ( لو) : ساقط من (ب).
(٣) فلا يجب تعيين الكفارة . انظر : المرجع السابق .
(٤) في ( ب ) : ( إذنه ) .
(٥) قال في ((المنهاج)): (وكسوتهم بما يسمّى كسوة كقميص أو عمامة أو إزار وقفازين ومِنْطقة ، ولا تشترط صلاحيته للمدفوع إليه ، فيجوز سراويل صغير لكبير لا يصلح له ، وقطن وكتان وحرير لامرأة ورجل ، وليس لم تذهب قوته ) اهـ انظر: المرجع السابق (٣٢٧/٤).
(٦) ما تتقنع به المرأة من ثوب تغطي رأسَها ومحاسنها. اهـ (( لسان العرب)) مادة (قنع ).
669