667

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Enquêteur

أمجد رشيد محمد علي

Maison d'édition

دار المنهاج

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

جدة

Régions
Iran
•
Empires & Eras
Seldjoukides

العاشر : لو حلف لا يرى منكراً إلا رفعه إلى فلان القاضي ، فرأى فما فَرَّطَ فمات القاضي .. لم يحنث، وإن عُزِل .. فليرفعه ، فإن لم يفعل .. خشينا أن يحنث ، إلا أن يكون نيته أن يرفع إليه ما دام قاضياً .

الجنس الأخير ، وهو يجمع ألفاظاً مختلفة متفرقة :

لو حلف بطلاق امرأته ألاَّ يتزوج عليها .. حنث بأن يتزوج ، وهي في عدة طلقة رجعية ؛ لأنها في نكاحه ، وإن قال : إن لم أتزوج عليكِ فأنت طالق .. فهذا على الأبد لا يحنث إلا قبيل موته أو موتها ، فإن تزوج عليها بَرَّت يمينُه سواء تزوج من يشبهها أو لا يشبهها . ٨٧ / أ

ولو قال : (لأدخلن الدار غداً إلا أن يشاء فلان ألا أدخل ) فإن شاء فلان ولم يدخل .. لم يحنث، ولو قال: ( والله لا أدخل الدار غداً إلا إن شاء فلان ) ففعل ولم يعرف شاء أولم يشأ .. لم يحنث ؛ إذ الأصل عدم المشيئة .

ومَن حلف على فعل نفسه .. لم يحنث بفعل غيره إلا أن يكون له نية ، ومن حلف على فعلين ليفعلهما أو ليتركهما .. فحثه وبرُّه بهما جميعاً لا بأحدهما ، ولو حلف بطلاقها إن خرجت بغير إذنه .. كان ذلك على مرة ، فإذا أذن لها مرة فخرجت ثم خرجت ثانية بغير إذن .. لم يقع ، ويصح الإذن على ظهر غيب منها ، والاحتياط أن يُشْهد ، فإذا لم تعلم أنه أذن فخرجت .. فالورع أن يُحنث نفسه ؛ لأنها خرجت عاصية له عند نفسها .

ولو حلف ما له مالٌ .. فالدين والعين والمواشي والناضُّ سواء إذا أطلق ، والكل مال .

ولو حلف لأضربن عبدَه مئة سوط ، فجمع ضغثاً كما أُمر به أيوب عليه الصلاة والسلام فماسه كلُّها يقيناً أو ظاهراً .. بَرَّت يمينه، وإن تيقن عدمَ المماسة .. لم يَبَرَّ ،

(١) قوله : ( إلا) ساقط من (ب) .

(٢) قال في ((المنهاج)): ( حلف لا يبيع أو لا يشتري ، فعقد لنفسه أو غيره .. حنث ، ولا يحنث بعقد وكيله له ... ) انظر: ((مغني المحتاج)) (٣٥٠/٤) و((الروضة)) (٤٧/١١-٤٨).

667