Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
أنه يحنث ، بخلاف المُسَلِّم (١)، لأن المسلم يمكنه أن يخصص بعض المخاطبين بالعبارة، والدخولُ فعلٌ لا يقبل التخصيص.
ولو حلف لا يكلم فلاناً، فسَلَّم على قوم وفلانٌ فيهم .. لم يحنث على الصحيح، إلا أن ينويه فيهم، ولو كتب إليه كتاباً أو أرسل إليه رسولاً .. لم يحنث، والوَرَعُ أن يكفِّر ويكلم، ولا يخرج من الهجرة بالكتاب وهو يقدر على الكلام.
الثامن: لو قال: لأفعلن عند رأس الهلال(٢) .. فهو كما لو أَقَّت(٣)، ولو قال: (إلى رأس الهلال) ولا نية له فيه .. فبينه وبين الهلال ولو قال: لأفعلن بعد حين .. فالحين والزمان والوقت وما أشبهه غير مقدر(٤)، وكذلك الأحقاب، ولو قال: لا أفعل، ثم قال: نويت شهراً .. لم يُقبل في ظاهر الحكم.
التاسع : إذا حلف بعتق ما يملك .. عَتَقت أمهاتُ أولاده وأشقاص ممالیکه كما يعتق القن الخالص، ولم يَعتَق مكاتبه على النص المشهور؛ للحيلولة؛ بخلاف مُدَبَّره.
ولو حلف بعتق عبده ليضربنه غداً، فباعه اليوم ثم اشتراه بعد مضي الغد .. أَمِنَ الحنث؛ لانقضاء وقته وانحلال يمينه.
ولو قال لعبده: (أنت حرّ إن بعتك) فباعه .. عتَق وإن لم یکن فيه شرط خيار؛ لأن خيار المجلس ثابت للبائع بكل حال، ولو باعه بيعاً باطلاً .. لم يحنث به، إنما يحنث بالصحيح من العقود.
(١) ومثله ما بعده، والمراد من المسألة: أنه لو حلف لا يُسَلُّم علىْ زيدٍ فسلّم على قوم هو فيهم واستثناه .. لم يحنث، والفرق ماذكره المصنف رحمه الله تعالى، وإن أطلق المُسَلُّم .. حنث في الأظهر، كما في ((المنهاج)). انظر ((مغني المحتاج)) (٤/٣٣٥).
(٢) ومثله: مع رأس الهلال أو عند الاستهلال أو مع رأس الشهر. كما في ((الروضة)) (١١/٧٠).
(٣) أي: فتقع هذه الألفاظ على أوّل جزء من الليلة الأولى من الشهر؛ أي: عند غروب الشمس آخر الشهر الذي قبله كما في ((المنهاج))، فإن فعله قبل ذلك أو بعده .. حنث، فينبغي أن يترصّد ذلك الوقت فيقضيه فيه. اهـ المرجع السابق و ((مغني المحتاج)) (٤/٣٤٤).
(٤) عبارة ((الروضة)) (١١/٧١): (لم يختص ذلك بزمان مقدّر، بل يقع على القليل والكثير، فمتى قضاه .. برَّ، وإنما يحنث إذا مات قبل القضاء مع التمكن) اهـ
666