662

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Enquêteur

أمجد رشيد محمد علي

Maison d'édition

دار المنهاج

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

جدة

Régions
Iran
•
Empires & Eras
Seldjoukides

ولا يحنث بالبَهْو (١) حتى يجاوز العتبة بجميع بدنه ، والخروج بإحدى القدمين كذلك لا يكون خروجاً ، ولا يحنث في لفظ الدخول والخروج بالاستدامة .

ولو قال : والله لا أدخل بيتاً .. فهو بالعربية لكل خيمة وبيت حجارة وغيرها ، ولو حلف لا يدخل من باب هذه الدار في هذا الموضع .. لم يحنث إذا حُوِّل إلى موضع آخر وإن نُقِل ذلك البابُ بعينه ؛ أعني الخشبة .

الثاني : إذا قال: ( والله لا ألبس ثوباً) وهو لابسه ( ولا أركب دابة ) وهو راكبها .. حنث بالاستدامة ؛ لأنه يقال لمن أراد نزع الثوب: البس ساعةً أخرى ، فيُعبر عن الاستدامة بالابتداء/ ، بخلاف الدخول . ٨٦/أ

ولو حلف على ثوب بعينه لا يلبسه فغَيَّره فلبسه .. حنث، ولو اتَّزَر بالقميص .. فقد لبس ، ولو حلف لا يلبسه قميصاً فغَيَّره واتزر به .. لم يحنث ، ولو حلف لا يلبس ثوبَ رجل مَنَّ عليه به .. فهذا يتعلق بالعين لا بالبدل ، حتى لو وهبه ثمنَ الثوب .. لا یحنث به .

الثالث : لو حلف لا يأكل من طعام اشتراه فلان ، فاشتراه هو وفلان صفقةً واحدةً .. لم يحنث في الأكل، ولو اشترى كل واحد على حدة ثم اختلطا .. حنث بالأكل منه(٢)، ولو حلف لا يأكل من طعام طبخه فلان .. فالإيقاد هو المعتبر ، واشتراك رجلين في الإيقاد كاشتراكهما في الشراء ، فأما إذا قال : لا آكل من خبز خبزه فلان .. فالخَبْز إلصاقه بالتنور .

الرابع : إذا حلف لا يأكل الرؤوس .. لم يحنث إلا بالرؤوس التي جرت العادة بتمییزها دون رؤوس العصافير(٣) ، وإن کثرت رؤوسُ الصيد .. حنث بها كما يحنث برؤوس النَّعَم .

(١) هو البيت المقدم أمام البيوت. اهـ (لسان العرب)) مادة (بها).
(٢) ضعيف ، والمعتمد- كما في ((المنهاج )) و((الروضة )) (٤٦/١١ ) - : أنه لایحنث حتى یتیقن أكله من ماله بأن يأكل قدراً صالحاً كالكف والكفين ؛ لأنه يتحقق أنّ فيه مما اشتراه زيدٌ ، بخلاف عشر حبات وعشرين حبة. انظر: ((مغني المحتاج)) (٣٥٢/٤).
(٣) عبارة ((المنهاج)): (حنث برؤوس تباع وحدَها، لا طير وحوت وصيدٍ إلاّ ببلد تباع فيه مفردة) اهـ انظر: (( مغني المحتاج)) (٣٣٥/٤).

262