Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
الرابع : أن يَحْلِفَ مختاراً ذاكراً ، فإن كان مُكْرَهاً .. لم تنعقد يمينُه ، وإن كان ناسياً فقال : ( والله ما فعلتُ ) ثم تذكَّر أنه كان فعل .. فعلى قولين، فأما إذا علم أنه فعل فقال : والله ما فعلت .. فهي اليمين الغموس ، وتلزمه الكفارة .
الخامس : ألاَّ يُرْدِفَه استثناءً(١) ، فلو قال: (إن شاء الله ) موصولاً .. لم ينعقد يمينه ، وإن سكت لتنفُّس أو تَذَكُّر أو عِيٍّ .. فكذلك ؛ لأنه موصول ، فإن انفصل في العادة .. بطل الاستثناء .
النظر الثاني : في الحنث
وإنما يحصل بمخالفة اليمين قصداً ، فإن كان مكرهاً أو ناسياً .. فعلى قولين(٢)، ولو حلف على ألاَّ يدخل داراً ، فحُمل وأدخل .. لم يحنث ، وإنما القولان فيما إذا أكره على الدخول .
وأما مخالفة اليمين .. فيعرف بموجب الألفاظ ، وفيه مسائل متفرقة ، فنجمع المتجانسات منها :
الأول : إذا قال : والله لا أسكن هذه الدار .. فبرُّه بالتأهب والخروج عقيب اليمين ، ولا يحنث بأن يتردد على متاعه لجمعه ونقله ، وإذا قال : ( والله لا أساكنك فيها ) فقام في الحال ففارق أو ابتدأ بناءَ جدار بينه وبينه .. لم يحنث ، والنقلة تكون بالبدن لا بالمال ، وإذا كانا في حجرتين ينفرد كل واحد بمرافقها ومداخلها ومخرجها .. فهما غير مساكنين .
وإذا قال: (لا أدخل داره) فجاء إلى سطحها وهو غير محوط بسترة .. لم يحنث(٣)،
= الشرواني)) (١٢/١٠-١٣).
(١) تقدّم الكلام على الاستثناء في ( كتاب الطلاق ) فليراجع .
(٢) الأظهر كما في ((المنهاج)) في كتاب الطلاق أنه لا يحنث؛ لخبر ابن ماجه (٢٠٤٥): ((إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)). أي: لا يؤاخذهم بذلك. انظر: ((مغني المحتاج)) (٣٢٦/٣) .
(٣) لو كان محوطاً .. فكذلك لا يحنث في الأصح كما في ((المنهاج)) و((الروضة)) (٢٧/١١). انظر: ((مغني المحتاج)) (٣٢٢/٤) .
661