657

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Enquêteur

أمجد رشيد محمد علي

Maison d'édition

دار المنهاج

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

جدة

Régions
Iran
•
Empires & Eras
Seldjoukides

فخسق الشّنّ(١) في ثقبة معلومة، ثم ارتد لغلظ الهدف .. حسب خاسقاً ، ولو وقع في ثقبة قديمة فخسق الهدف .. حسب خاسقاً ؛ لأنه لو لم يصب الثقبة .. لخسق الشن ، وهذا في شن هو الغرض المقصود ملصقاً بهدف كبير وراءه كما يكون ملصقاً بالتراب في بعض المواضع ، ولو وقع في ثقبة فارتد عن الهدف ولم يخسق .. فليس بخاسق ولو خرم الطَرَفَ ، وما صار جوانبُ النصل مُحاطاً به من الشن .. فهل يعد هذا الخارق خاسقاً ؟ فعلى قولين مبنيين على القياس والعادة ، والقياس : أنه خاسق(٢) ، والعادة بخلافه(٣). وإن كان الشن منصوباً .. فخسق ومرق (٤)، فالقياس أنه خاسق(٥) ، ومن الرماة من لا يحسب حتى يبقى فيه.

الثالثة : إن أراد المسبوقُ أن يجلس لعذرٍ ظاهرٍ ويؤخرَ الرميَ .. فله ذلك ، ويلزمه البناءُ إذا زال العذرُ على القول الذي يقول : إنه عقدٌ لازم ، ومَن جعله جائزاً .. أجاز له الجلوسَ لغير عذر ، ومِن الرماةِ مَن يفصِّل بين أن يكون الفضلُ له فيجيز له الجلوس ، وبين أن يكون عليه فلا يجيز له الجلوس.

الرابعة : يجوز المعاقدةُ على ألف رشق في أيام ، ثم مَن اعتلت أداته .. أبدل ، ومَن طول الإغراق والإمساك والحديث والاستضحاك لتبريد يد الرامي .. حيلَ بينه وبين الإضرار به ومنع منه.

فروع خمسة

[ في مسائل لها تتعلق بالرمي ]

الأول : لا يجوز اقتسامُ الأحزاب بالقرعة(٦) ولا بالاختيار (٧) ، ولكن بالتعديل

(١) هو: الجلد البالي. اهـ ((الروضة)) (٣٦٧/١٠).

(٢) معتمد، وهو الأظهر كما في ((الروضة)) (٣٧٦/١٠).

(٣) قوله : ( والعادة بخلافه ) ساقط من ( ب) .

(٤) في (أ) (ب): ( مزق ) بالزاي ، والصواب ما أثبته .

معتمد، وهو المذهب والمنصوص كما في ((الروضة)) (٣٧٦/١٠).

(٥) قال في ((الحاوي)) (٢٤٣/١٤): (مثاله : أن يكون الحزبان ثلاثة وثلاثة ، فيقول الزعيمان : نقترع عليهم ، فمن خرجت قرعتي عليه .. كان معي ، ومن خرجت قرعته عليه .. كان معك ، فهذا لا يصح ) ثمّ علل عدم الصحة بأمرين ، انظرهما إن شئت .

(٧) بأن يختار الأوّل ثلاثة مثلاً في حالة واحدة؛ لأنه لا يختار إلاّ الأحذق، فيجتمع الحذاق في حزب=

657