Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
فخسق الشّنّ(١) في ثقبة معلومة، ثم ارتد لغلظ الهدف .. حسب خاسقاً ، ولو وقع في ثقبة قديمة فخسق الهدف .. حسب خاسقاً ؛ لأنه لو لم يصب الثقبة .. لخسق الشن ، وهذا في شن هو الغرض المقصود ملصقاً بهدف كبير وراءه كما يكون ملصقاً بالتراب في بعض المواضع ، ولو وقع في ثقبة فارتد عن الهدف ولم يخسق .. فليس بخاسق ولو خرم الطَرَفَ ، وما صار جوانبُ النصل مُحاطاً به من الشن .. فهل يعد هذا الخارق خاسقاً ؟ فعلى قولين مبنيين على القياس والعادة ، والقياس : أنه خاسق(٢) ، والعادة بخلافه(٣). وإن كان الشن منصوباً .. فخسق ومرق (٤)، فالقياس أنه خاسق(٥) ، ومن الرماة من لا يحسب حتى يبقى فيه.
الثالثة : إن أراد المسبوقُ أن يجلس لعذرٍ ظاهرٍ ويؤخرَ الرميَ .. فله ذلك ، ويلزمه البناءُ إذا زال العذرُ على القول الذي يقول : إنه عقدٌ لازم ، ومَن جعله جائزاً .. أجاز له الجلوسَ لغير عذر ، ومِن الرماةِ مَن يفصِّل بين أن يكون الفضلُ له فيجيز له الجلوس ، وبين أن يكون عليه فلا يجيز له الجلوس.
الرابعة : يجوز المعاقدةُ على ألف رشق في أيام ، ثم مَن اعتلت أداته .. أبدل ، ومَن طول الإغراق والإمساك والحديث والاستضحاك لتبريد يد الرامي .. حيلَ بينه وبين الإضرار به ومنع منه.
الأول : لا يجوز اقتسامُ الأحزاب بالقرعة(٦) ولا بالاختيار (٧) ، ولكن بالتعديل
(١) هو: الجلد البالي. اهـ ((الروضة)) (٣٦٧/١٠).
(٢) معتمد، وهو الأظهر كما في ((الروضة)) (٣٧٦/١٠).
(٣) قوله : ( والعادة بخلافه ) ساقط من ( ب) .
(٤) في (أ) (ب): ( مزق ) بالزاي ، والصواب ما أثبته .
معتمد، وهو المذهب والمنصوص كما في ((الروضة)) (٣٧٦/١٠).
(٥) قال في ((الحاوي)) (٢٤٣/١٤): (مثاله : أن يكون الحزبان ثلاثة وثلاثة ، فيقول الزعيمان : نقترع عليهم ، فمن خرجت قرعتي عليه .. كان معي ، ومن خرجت قرعته عليه .. كان معك ، فهذا لا يصح ) ثمّ علل عدم الصحة بأمرين ، انظرهما إن شئت .
(٧) بأن يختار الأوّل ثلاثة مثلاً في حالة واحدة؛ لأنه لا يختار إلاّ الأحذق، فيجتمع الحذاق في حزب=
657